The whole text

مرسوم رقم 12771 تاريخ 20/12/2023 In force

المادة 9

المادة 9

الاجازات الإدارية:

ــ يحق للأجير العادي الذي أمضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة أن يستفيد من إجازة إدارية بأجـر كـامـل مـدتـهـا /15/ يوماً، ويحق له الإستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً.

ــ يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لـمدة أقصاها ثلاث سنوات.

ــ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد طلب الأجير الإستفادة من كامل إجازاته الإدارية الـمسـتـحـقـة له أو ببدل عنها وعليه طلب الإستفادة من هذه الإجازات قبل صرفه في وقت يسمح له الإستفادة منها تحت طائلة فقدان حقه بها أو ببدل عنها.

المادة 9 من مرسوم رقم 12771 تاريخ 20/12/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329476/article/9/