المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/10.833.134.000/ ل.ل.
فقط عشرة مليارات وثمانماية وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 3 ــ مجلس الخدمة الـمدنية
الوظيفة 141 ــ وظيفة عامة
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(
النبذة 2 ــ كهرباء (بدل مقطوعية(
10.833.134.000/ل.ل.
فقط عشرة مليارات وثمانماية وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 10.833.134.000 /ل.ل.
فقط عشرة مليارات وثمانماية وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية