All legislation

مرسوم Decree No. 12825 05/01/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12825
Date
05/01/2024
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 66
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13303 تاريخ 29/04/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12825 تاريخ 05/01/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغايـة صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/10.833.134.000/ ل.ل.

فقط عشرة مليارات وثمانماية وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 3 ــ مجلس الخدمة الـمدنية

الوظيفة 141 ــ وظيفة عامة

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(

النبذة 2 ــ كهرباء (بدل مقطوعية(

10.833.134.000/ل.ل.

فقط عشرة مليارات وثمانماية وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 10.833.134.000 /ل.ل.

فقط عشرة مليارات وثمانماية وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل