All legislation

مرسوم Decree No. 12857 12/01/2024

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12857
Date
12/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 196-197
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14539 تاريخ 23/12/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12857 تاريخ 12/01/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الـمحـاسـبـة العمومـيـة وتـعـديـلاتـه، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 14539 / 2024 )

تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /10.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط عشر مليارات ليرة لبنانية(.

الغاية من السلفة: لتنفيذ أعمال طارئة وملحة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة إعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم "لغاية 31/12/2025".كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يرصد لهذه الغاية في الـموازنة العامة للعام 2024 .

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل