إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 )منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى الهبة الـمقدمة من الـمطران نيفن صيقلي إلى رابطة متحف الـمطران منيفن صيقلي للأيقوانات البيزنطية والكنائس والفنون الجميلة من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن رسم الـمقطوع الـ 3% ومن الضريبة على القيمة المضافة (لصالحكنيسة سيدة الفرح ــ زحلة التي هي قيد الانشاء(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل