إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،
بناء على الـمرسوم رقم 5097 تاريخ 5/6/1951 الـمتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش ــ سلفة خزينة بقيمة /720.000.000.000/ ل.ل (فقط سبعمائة وعشرين مليار ليرة لبنانية(.
الغاية من السلفة: تغطية النفقات التالية:
معالجة في الـمستشفيات: /600.000.000.000/ل.ل.
معالجة في الـمراكز الطبية: /80.000.000.000/ل.ل.
بدلات اتعاب للـمختبرات الـمدنية: /40.000.000.000/ل.ل.
الـمجموع: /720.000.000.000/ ل.ل.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ للعام 2023 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة الدفاع الوطني، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به إعتبارا من تاريخ صدوره.