All legislation

مرسوم Decree No. 12900 18/01/2024

إعطاء وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش ـ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12900
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 209-210
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13343 تاريخ 14/05/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12900 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على الـمرسوم رقم 5097 تاريخ 5/6/1951 الـمتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش ــ سلفة خزينة بقيمة /720.000.000.000/ ل.ل (فقط سبعمائة وعشرين مليار ليرة لبنانية(.

الغاية من السلفة: تغطية النفقات التالية:

معالجة في الـمستشفيات: /600.000.000.000/ل.ل.

معالجة في الـمراكز الطبية: /80.000.000.000/ل.ل.

بدلات اتعاب للـمختبرات الـمدنية: /40.000.000.000/ل.ل.

الـمجموع: /720.000.000.000/ ل.ل.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ للعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة الدفاع الوطني، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به إعتبارا من تاريخ صدوره.