All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13597 28/12/2023

تعديل القرار الأساسي رقم 5258 (فتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية) والقرار الأساسي 6856(الـمتعلق بسندات الدين ) والقرار الأساسي رقم 7224 والقرار الأساسي رقم 7534 والقرار الأساسي رقم 13100

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13597
Date
28/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 149-150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13597 تاريخ 28/12/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأسـاسـي رقـم 5258 تـاريــخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 تعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/12/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بأحكام كل من:

ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993.

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .

ــ الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 .

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000.

ــ الـمقطع «ثانياً» من «الـمادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.

وذلك لغاية صدور الـموازنة العامة للعام 2024 ونشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 كانون الأول 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري