The whole text

قرار وسيط رقم 13597 تاريخ 28/12/2023 In force

المادة 1

المادة 1

يمدد العمل بأحكام كل من:

ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993.

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .

ــ الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 .

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000.

ــ الـمقطع «ثانياً» من «الـمادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.

وذلك لغاية صدور الـموازنة العامة للعام 2024 ونشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13597 تاريخ 28/12/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329594/article/1/