المادة 1
أعفيت الهبة الـمقدمة من شركة kelme لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم لتوزيعها على مختلف الـمنتخبات الوطنية وهي عبارة عن تجهيزات رياضية تشمل كرات القدم وملابس وحقائب رياضية من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الـ 3% الإضافي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 13296 تاريخ 29/04/2024, article 1, 02/05/2024
يُعدل الـمرسوم رقم 12764 تاريخ 20/12/2023 (اعفاء الهبة الـمقدمة من شركة kelme لصالح الاتحاد اللبناني لكرة القدم من كافة الرسوم) لجهة حذف عبارة الضريبة على القيمة الـمضافة من الـمادة الأولى منه.