إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10 ــ 9 ــ 2021 (تشكيل الحكومة).
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم 13955/1963 لا سيما الـمادة 2 فقرة 12 منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 12/78 (الضمان الاجتماعي).
بناء على الـمرسوم 1218 تاريخ 191999 (تعديل تعويض حضور أعضاء الـمجلس لاجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه).
بناء على الـمرسوم 4072 تاريخ 13102000 (الـمتعلق بتحديد تعويض حضور مفوض الحكومة جلسات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
بناء على الـمرسوم 2889 تاريخ 3042018 (الـمتعلق بتحديد تعويض حضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجلسات مجلس الإدارة وهيئة مكتبه).
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلـس شورى الدولة (الرأي رقـم 34/2023 ــ 2024 تاريخ 7/12/2023).
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
ألغي الـمرسوم رقم 1218 تاريخ 191999 واستعيض عنه بالنص التالي:
أ ــ حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات كل من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه والـمدير العام ومفوض الحكومة، كما يلي:
ــ 4.000.000 ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية) للرئيس.
ــ 2.000.000 ل.ل (مليونان ليرة لبنانية) للـمندوب.
ب ــ حدّد الحد الأقصى للجلسات التي يمكن أن يتقاضى عنها الرئيس والأعضاء تعويض الحضور الـمبين أعلاه بخمس جلسات شهرية لكل من جلسات مجلس الإدارة ولجلسات هيئة مكتبه.
ت ــ يُعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال، والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال إضافية، ولا يستحق ثلثا التعويض للـمندوب الـموظف إلا عندما يُعقد الاجتماع خارج أوقات الدوام الرسمي.
يُلغى كل نص مخالف لأحكام هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العمل
الإمضاء: مصطفى بيرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل