The whole text

مرسوم رقم 12773 تاريخ 20/12/2023 In force

المادة 1

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 1218 تاريخ 1­9­1999 واستعيض عنه بالنص التالي:

أ ــ حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات كل من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه والـمدير العام ومفوض الحكومة، كما يلي:

ــ 4.000.000 ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية) للرئيس.

ــ 2.000.000 ل.ل (مليونان ليرة لبنانية) للـمندوب.

ب ــ حدّد الحد الأقصى للجلسات التي يمكن أن يتقاضى عنها الرئيس والأعضاء تعويض الحضور الـمبين أعلاه بخمس جلسات شهرية لكل من جلسات مجلس الإدارة ولجلسات هيئة مكتبه.

ت ــ يُعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال، والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال إضافية، ولا يستحق ثلثا التعويض للـمندوب الـموظف إلا عندما يُعقد الاجتماع خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 1 من مرسوم رقم 12773 تاريخ 20/12/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329605/article/1/