المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 1218 تاريخ 191999 واستعيض عنه بالنص التالي:
أ ــ حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات كل من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه والـمدير العام ومفوض الحكومة، كما يلي:
ــ 4.000.000 ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية) للرئيس.
ــ 2.000.000 ل.ل (مليونان ليرة لبنانية) للـمندوب.
ب ــ حدّد الحد الأقصى للجلسات التي يمكن أن يتقاضى عنها الرئيس والأعضاء تعويض الحضور الـمبين أعلاه بخمس جلسات شهرية لكل من جلسات مجلس الإدارة ولجلسات هيئة مكتبه.
ت ــ يُعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال، والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال إضافية، ولا يستحق ثلثا التعويض للـمندوب الـموظف إلا عندما يُعقد الاجتماع خارج أوقات الدوام الرسمي.