All legislation

مرسوم Decree No. 12845 12/01/2024

اعطاء وزارة الصحة العامة ـ الـمديرية العامة للصحة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12845
Date
12/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 216-217
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12964 تاريخ 12/02/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12845 تاريخ 12/01/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(,

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الصحة العامة ــ الـمديرية العامة للصحة سلفة خزينة بقيمة /10.000.000.000/ل .ل. (فقط عشر مليارات ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: لزوم اعمال الصيانة الشاملة لكل ما يتعلق بمبنى وزارة الصحة العامة ــ الادارة الـمركزية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتمادات تلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2024 .

المادة 2

يعتبر استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها اعلاه.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة الـمالية والـمحتسب لدى وزارة الصحة العامة كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزارة الاقتصاد والتجارة