المادة 1
تعطى وزارة الصحة العامة ــ الـمديرية العامة للصحة سلفة خزينة بقيمة /10.000.000.000/ل .ل. (فقط عشر مليارات ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: لزوم اعمال الصيانة الشاملة لكل ما يتعلق بمبنى وزارة الصحة العامة ــ الادارة الـمركزية.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتمادات تلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2024 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الغاية من السلفة) by مرسوم رقم 12964 تاريخ 12/02/2024, article 1, 15/02/2024
عُدلت الغاية من السلفة الواردة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12845 تاريخ 12/1/2 024 (اعطاء وزارة الصحة العامة ــ الـمديرية العامة للصحة سلفة خزينة) بحيث تصبح كالتالي:
الغاية من السلفة: «لزوم أعمال الصيانة الشاملة وأعمال النظافة والحراسة لـمبنى وزارة الصحة العامة ــ الإدارة الـمركزية».
والباقي دون تعديل.