المادة 1
تعدل الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 7352 تاريخ 1/2/2022 على الشكل التالي:
تحدد الاشتراكات الـمتوجبة على الـمضمونين الاختياريين على أساس كامل الـمعدل العادي الـمعمول به بالنسبة لصاحب العمل والـمضمون على أساس كسب حسابي شهري مقداره:
1ــ ضعفي الحد الادنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الاجراء الخاضعين لقانون العمل في ما خص اصحاب العمل الذين يستخدمون أجراء ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2 ــ ضعفي الحد الادنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الاجراء الخاضعين لقانون العمل في ما خص باقي فئات الأشخاص الـمنصوص عنهم في هذا الـمرسوم.
(ويبقى البند ــ 3 ــ دون تعديل).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة «1») by مرسوم رقم 12769 تاريخ 20/12/2023, article 1, 28/12/2023
صحح الخطأ الـمادي الوارد في الفقرة «1» من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12655 تاريخ 5/12/2023 لتصبح كالتالي:
«1 ــ ضعفي ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل في ما خص أصحاب العمل الذين يستخدمون أجراء ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.»
بدلاً من:
«1 ــ ضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل في ما خص أصحاب العمل الذين يستخدمون أجراء ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
والباقي دون تعديل