All legislation

مرسوم Decree No. 12655 05/12/2023

تعديل الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 7352 تاريخ 1/2/2002 (وضع القسم الخاص بالضمان الاختياري في فرع ضمان الـمرض والأمومة موضع التنفيذ)

Type
مرسوم · Decree
Number
12655
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4104
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12769 تاريخ 20/12/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12655 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول سنة 1963 لا سيما الـمادتين 9 و11 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 7352 تاريخ 1/2/2002 (وضع القسم الخاص بالضمان الاختياري في فرع ضمان الـمرض والأمومة موضع التنفيذ)، لا سيما الـمادتي ن الرابعة والخامسة البند ــ 1 ــ منه،

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم 1236 الـمتخذ في الجلسة عدد 1002 تاريخ 12/7/2022،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 208/2022/2023 تاريخ 12/9/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 7352 تاريخ 1/2/2022 على الشكل التالي:

تحدد الاشتراكات الـمتوجبة على الـمضمونين الاختياريين على أساس كامل الـمعدل العادي الـمعمول به بالنسبة لصاحب العمل والـمضمون على أساس كسب حسابي شهري مقداره:

1ــ ضعفي الحد الادنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الاجراء الخاضعين لقانون العمل في ما خص اصحاب العمل الذين يستخدمون أجراء ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2 ــ ضعفي الحد الادنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الاجراء الخاضعين لقانون العمل في ما خص باقي فئات الأشخاص الـمنصوص عنهم في هذا الـمرسوم.

(ويبقى البند ــ 3 ــ دون تعديل).

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل