All legislation

مرسوم Decree No. 12916 18/01/2024

تحويل انشاءات امتياز كهرباء زحلة الى مؤسسة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
12916
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 219-220
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13107 تاريخ 20/03/2024 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12916 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 (انشاء مصلحة كهرباء لبنان(، لا سيما الـمادتين 3 و6 منه،

بناء على دفتر شروط امتياز كهرباء زحلة، لا سيما الـمواد 30، 31، 33 منه،

بناء على أحكام القانونين رقم 107 تاريخ 30/11/2018 والقانون رقم 198 تاريخ 29/12/2020، وعقد التشغيل بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة تاريخ 27/12/2018،

بناء على رأي مجلس شورى الدولة، (الرأي رقم 263/2014 ــ 2015 تاريخ 30/6/2015(،

بناء على إقتراح وزير الطاقة والـمياه،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحوّل الى مؤسسة كهرباء لبنان جميع الانشاءات والتجهيزات والـمعدات والـمباني والـمـحـطـات وغيرها من الـموجودات الثابتة العائدة الى امتياز كهرباء زحلة، ابـتـداء مـن منـتـصـف ليل 31/12/2018 .

المادة 2

تباشر مؤسسة كهرباء لبنان بإدارة الامتياز السابق أو إستثماره وفقا لقوانينها وأنظمتها الـمرعية الإجراء، على أن يتم تحديد قيمة الانشاءات والتجهيزات والـموجودات ذات العلاقة لاحقا بموجب مخالصة تجري بين الدولة وأصحاب الامتياز الـمنتهية مدته. تتخذ الـمؤسسة جميع الاجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الـمستخدمين في إمتياز كهرباء زحلة السابق، وذلك انسجاما مع نص الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 التي تنص على الشروط الخاصة باستخدام الاجراء التابعين للـمشاريع الـمستردة.

المادة 3

Amended 28/03/2024

(عدلت بموجب مرسوم 13107 / 2024 )

تحول شركة كهرباء زحلة كامل الـموجودات والحقوق والأمانات وتأمينات الـمشتركين والأصول الـمالية والنقدية العائدة إلى الإمتياز بما فيها الـمبالغ الـمتوجبة على شركة كهرباء زحلة لـمؤسسة كهرباء لبنان، والـمؤونات الـمكونة لتجديد الإنشاءات وفروقات تسوية تعويضات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق والالتزامات الـمذكورة على سبيل الـمثال لا الحصر، وذلك بموجب جردة يتم إعدادها بين وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للاستثمار وشركة كهرباء زحلة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/03/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/03/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13107 تاريخ 20/03/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    تحول شركة كهرباء زحلة كامل الـموجودات والحقوق والأمانات وتأمينات الـمشتركين والأصول الـمالية والنقدية العائدة إلى الإمتياز بما فيها الـمبالغ الـمتوجبة على شركة كهرباء زحلة لـمؤسسة كهرباء لبنان، والـمؤونات الـمكونة لتجديد الإنشاءات وفروقات تسوية تعويضات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق والالتزامات الـمذكورة على سبيل الـمثال لا الحصر، وذلك بموجب جردة يتم إعدادها بين وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للاستثمار وشركة كهرباء زحلة.

المادة 4

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل