المادة 2
تباشر مؤسسة كهرباء لبنان بإدارة الامتياز السابق أو إستثماره وفقا لقوانينها وأنظمتها الـمرعية الإجراء، على أن يتم تحديد قيمة الانشاءات والتجهيزات والـموجودات ذات العلاقة لاحقا بموجب مخالصة تجري بين الدولة وأصحاب الامتياز الـمنتهية مدته. تتخذ الـمؤسسة جميع الاجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الـمستخدمين في إمتياز كهرباء زحلة السابق، وذلك انسجاما مع نص الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 التي تنص على الشروط الخاصة باستخدام الاجراء التابعين للـمشاريع الـمستردة.