ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (الـموارد البترولية في الـمياه البحرية) ولا سيما الـمادة 8 منه،
بناء على القانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 (دعم الشفافية في قطاع البترول) ولا سيما الـمواد 8 و9 و10 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 7968 تاريخ 7/4/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) ولا سيما الـمادة 9 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 (دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في الـمياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج(،
بناء على الـمرسوم رقم 4918 تاريخ 31 أيار 2019 (تعديل بعض مواد وملحقي الـمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في الـمياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج(،
بناء على الـمرسوم رقم 9095 تاريخ 29/4/2022 (تعديل بعض مواد وملحقي الـمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 ) دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في الـمياه البحرية اللبنانية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج ( وتعديل بعض مواد وملحقي الـمرسوم رقم 4918 تاريخ 31 أيار 2019 (تعديل بـعـض مـواد ومـلـحـقـي الـمـرسـوم رقـم 43 تـاريـخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في الـمياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج(،
بناء على رأي هيئة إدارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 28/2023 تاريخ 18/9/2023،
بناء على رأي هيئة إدارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 37/2023 تاريخ 8/12/2023،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
وبعد اسـتـشـارة مـجـلـس شـورى الـدولـة رأي رقم 1/2023 ــ 2024 تاريخ 12/10/2023،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعديل الـمادة 14 من دفتر الشروط للاشتراك في دورات التراخيص في الـمياه البحرية اللبنانية الصادر بالـمرسوم 9095 تاريخ 29/4/2023:
تعدّل الـمادة 14 (النموذج النهائي لاتفاقية الاستكشاف والإنتاج) من دفتر الشروط للاشتراك في دورات التراخيص في الـمياه البحرية اللبنانية الصادر بالـمرسوم 9095 تاريخ 29/4/2023 وتبقى جميع مواد وملاحق دفتر الشروط دون أي تعديل، لتصبح كالتالي:



























يـعـتـمـد دفتر الشروط للاشتراك في دورة التراخيص الثانية في الـمـيـاه البحـريـة والصادر بموجب الـمرسوم التعديلي رقم 9095 تاريخ 29/4/2029 والـمعدلة الـمادة 14 منه بالـمرسوم الراهن للاشتراك في أي دورات تراخيص يطلقها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه بالاستناد الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول وفقا للأحكام القانون 132/2020 (قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية(.
يُعتمد نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وملاحقة الصادر بالـمرسوم رقم 43/2017 والـمـعـدل بالـمرسومين رقم 4918/2019 ورقم 9095/2023 وبالـمرسوم التعديلي الراهن للاشتراك في أي دورات تراخيص يطلقها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه بالاستناد الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول وفقا للأحكام القانون 132/2020 (قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية(.
1 ــ مواد نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وملاحقه الصادرة بموجب الـمرسوم 43/2027 وغير الـمعدّلة بالـمرسومين رقم 4918/2019 ورقم 9095/202 2 وبالـمرسوم التعديلي الراهن سارية الـمفعول ومستوجبة التطبيق.
2 ــ تبقى مواد نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وملاحقه الـمعدلة بالـمرسوم 4918/2019 وغير الـمعدلة بالـمرسوم 9095/2022 وبالـمرسوم التعديلي الراهن سارية الـمفعول ومستوجبة التطبيق.
3 ــ تبقى مواد نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وملاحقه الـمعدلة بالـمرسوم 9095/2022 وغير الـمعدلة بالـمرسوم التعديلي الراهن سارية الـمفعول ومستوجبة التطبيق.
النفاذ
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والـمياه
الإمضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل