المادة 3
يـعـتـمـد دفتر الشروط للاشتراك في دورة التراخيص الثانية في الـمـيـاه البحـريـة والصادر بموجب الـمرسوم التعديلي رقم 9095 تاريخ 29/4/2029 والـمعدلة الـمادة 14 منه بالـمرسوم الراهن للاشتراك في أي دورات تراخيص يطلقها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه بالاستناد الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول وفقا للأحكام القانون 132/2020 (قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية(.