إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 10 النافذ حكماً الصادر بتاريخ 15/10/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022) لاسيما الـمادة 7 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 7361 تاريخ 12/1/2021 (ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الـمتضمنة منحة بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشؤون الاجتماعية والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمالية الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة /1.000.000/$ (فقط مليون دولارا أميركيا لا غير أو ما يعادل) /15.000.000.000/ل. ل. (فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية لا غير)، بهدف الاستجابة للنزوح الداخلي اللبناني ولحاجات النازحين اللبنانيين.
تمتد فترة تنفيذ الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم لـمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة الـمفتوح لدى مصرف لبنان والـمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقا لـما يلي:
الجزء الأول ــ واردات عادية
الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة
البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29501 ــ هبات جاريـة مـن حكومات أجنبية
تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا من موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة الـمفتوح لدى مصرف لبنان والـمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء الأول
الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية
الوظيفة 1046 ــ مساعدات للأطفال والشباب
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح
ــ البرنامج الوطني للتطوع 15.000.000.000 ل.ل.
فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية لا غير
تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للأصول القانونية الـمعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة الـمانحة أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.
يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقا للتنسيب الوارد في الـمادة الرابعة من هذا الـمرسوم.
إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات الـمشروع أو على حساب نفقاته.
يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبينة على الـمادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الإجتماعية
الإمضاء: هكتور الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل