The whole text

مرسوم رقم 12675 تاريخ 07/12/2023 In force

المادة 3

المادة 3

تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة الـمفتوح لدى مصرف لبنان والـمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقا لـما يلي:

الجزء الأول ــ واردات عادية

الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29501 ــ هبات جاريـة مـن حكومات أجنبية

المادة 3 من مرسوم رقم 12675 تاريخ 07/12/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329632/article/3/