المادة 3
تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة الـمفتوح لدى مصرف لبنان والـمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقا لـما يلي:
الجزء الأول ــ واردات عادية
الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة
البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29501 ــ هبات جاريـة مـن حكومات أجنبية