All legislation

قرار Decision No. 3 09/01/2024

تنظيم إدارة الـمخاطر في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
09/01/2024
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2024, p. 252-253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2024
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 4 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بكتابه رقم 7927/2023، تاريخ 2 كانون الثاني2024 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتولى مهام إدارة الـمخاطر في الجمارك:

1 - لجنة إدارة الـمخاطر؛

2- وحدة إدارة الـمخاطر؛

3- الوحدات الإدارية الـمعنية، كل فيما خصها.

المادة 2

يتولى الـمجلس الأعلى للجمارك:

1. وضع استراتيجية جمركية وطنية لإدارة الـمخاطر بناء على اقتراح لجنة إدارة الـمخاطر، تضمن تحقيق أهداف إدارة الجمارك الـمتعلقة بتسهيل التجارة وتعزيز الإيرادات وتحقيق الأمن والسلامة العامة؛

2. وضع خطط العمل السنوية لإدارة الـمخاطر؛

3. تخصيص الـموارد اللازمة لإنشاء وتشغيل وحدة إدارة الـمخاطر وتنفيذ سائر الأعمال الـمتعلقة بإدارة الـمخاطر في الجمارك.

4. إصدار التعاميم والـمذكرات الرامية الى تعزيز ثقافة إدارة الـمخاطر في الجمارك والتزام جميع موظفي الجمارك ومشاركتهم الفعالة لإنجاح جهودها؛

5. الإشراف والرقابة على سائر الأعمال الـمتعلقة بإدارة الـمخاطر في الجمارك.

المادة 3

تنشأ، بموجب قرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، لجنة مركزية تسمى «لجنة إدارة الـمخاطر» وتكون مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسهيل التجارة دون الاخلال بالرقابة الفعالة للجمارك من خلال تطبيق إدارة الـمخاطر وفق الـمعايير الدولية وافضل الـممارسات الجمركية.

تقوم اللجنة بالـمهام الـمتعلقة بإدارة الـمخاطر، لا سيما لجهة:

1. تحديد الأولويات فيما يتعلق بإدارة الـمخاطر؛

2.إجراء تقييم للبيئة التشغيلية للجمارك وتقييم نقاط القوة والضعف في الأداء وتطويرها؛

3. تحديد الـمناهج والطرق والأدوات الـمناسبة لقيام الوحدات الجمركية كافة بأعمال إدارة الـمخاطر الـمنوطة بها؛

4. تصميم عملية إدارة الـمخاطر ومراقبة حُسن تنفيذها؛

5. إعداد مشروع الاستراتيجية وخطط العمل السنوية لإدارة الـمخاطر في الجمارك وعرضها على الـمجلس الأعلى للجمارك لإقرارها؛

6. توصيف مهام رئيس وموظفي وحدة إدارة الـمخاطر؛

7. متابعة تنفيذ خطة العمل السنوية لإدارة الـمخاطر؛

8. الإشراف والرقابة على عمل وحدة إدارة الـمخاطر وموظفيها؛

9. اتخاذ القرارات الـمتعلقة بالـمخاطر التي تنوي الجمارك التعامل معها؛

10. إصدار التعليمات الرامية الى حسن تنفيذ أعمال إدارة الـمخاطر الـمختلفة؛

11. وضع الـمعايير ومؤشرات الـمخاطر الـمختلفة ومتابعة تنفيذها وتعديلاتها أو إلغائها عند الحاجة؛

12. تحديد الـموارد اللازمة لضمان القيام بأعمال إدارة الـمخاطر بالسرعة والفعالية الـمطلوبتين؛

13. تلقي التقارير الـمتعلقة بأعمال إدارة الـمخاطر من وحدة إدارة الـمخاطر وسائر الوحدات الإدارية الـمعنية ودراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوصها؛

14. وضع التقارير الـمختلفة الـمتعلقة بأعمال إدارة الـمخاطر ورفعها الى الـمجلس الأعلى للجمارك.

المادة 4

يرأس مدير الجمارك العام لجنة إدارة الـمخاطر، ويكون كل من مدير إقليم جمارك بيروت، رئيس إقليم جمارك طرابلس، رئيس إقليم جمارك شتورا، رئيس مصلحة الـمركز الآلي الجمركي، رئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب، رئيس مصلحة جمرك مرفأ بيروت، ورئيس مصلحة جمرك الـمطار أعضاء فيها.

تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر، وكلـما دعت الحاجة وذلك بناء على دعوة من رئيسها.

المادة 5

تنشأ «وحدة إدارة الـمخاطر» لدى مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب وترتبط إداريا بها.

تتألف الوحدة من:

1. رئيس: هو رئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب، ويتولى رئاسة الوحدة والاشراف والرقابة على عمل موظفيها وعلى العمليات التي تقوم بها والإجراءات التي تنفذها، كما يتولى تنسيق عمل الوحدة والتواصل الـمباشر مع سائر الوحدات الإدارية الـمعنية فيما يتعلق بإدارة الـمخاطر.

2. محلل مخاطر (عدد 4): يتولى الـمحلل جمع البيانات والـمعلومات من الـمصادر الـمختلفة وتحليلها وتفسيرها بشكل يؤدي الى تحديد حجم الـمخاطر وعواقبها الـمحتملة من قبل الوحدة.

3. أخصائي امتثال (عدد 2): يتولى دراسة ملفات الـمتعاملين مع الجمارك وتقييم مستوى امتثالهم للأنظمة والاجراءات الجمركية ووضع التوصيات وتقديم الـمقترحات الآيلة الى رفع مستوى هذا الامتثال.

4. أخصائي تكنولوجيا الـمعلومات (عدد 2): يتولى الـمهام الـمتعلقة بتركيب وصيانة التجهيزات الـمعلوماتية والبرامج الـمعلوماتية اللازمة لعمل موظفي الوحدة وغيرها من الـمهام الـمتعلقة بتكنولوجيا الـمعلومات، بدعم من مصلحة الـمركز الآلي الجمركي وبالتعاون مع الـموظفين الـمختصين لديها.

5. أمين سر: يتولى الأعمال الإدارية والقلـمية في الوحدة.

المادة 6

تتولى وحدة إدارة الـمخاطر تنفيذ الـمهام الـمتعلقة بإدارة الـمخاطر، لا سيما لجهة:

1. تحديد مصادر البيانات والـمعلومات الداخلية والخارجية الـمختلفة وكيفية الوصول إليها والحصول على محتواها؛

2. تطوير قنوات الاتصال الداخلي والخارجي من أجل تسهيل الحصول على البيانات والـمعلومات من مصادرها؛

3. تحديد طرق وأساليب الحصول على البيانات والـمعلومات وجمعها وحفظها وضمان أمنها وسلامتها؛

4. تحديد آليات تحليل البيانات والـمعلومات والبرامج الـمعلوماتية اللازمة لذلك؛

5. وضع آليات تحديد وتحليل وتقييم الـمخاطر واقتراح أولوياتها وطرق معالجتها؛

6. وضع آليات الـمراقبة والـمراجعة لأعمال إدارة الـمخاطر؛

7. وضع آليات توثيق أعمال إدارة الـمخاطر وآليات التواصل والتشاور الـمتعلقة بها؛

8. وضع مشروع خطة العمل السنوية لإدارة الـمخاطر بما يتناسب مع استراتيجية إدارة الـمخاطر التي تعتمدها الجمارك؛

9. تنفيذ خطة العمل السنوية بعد إقرارها، ووضع التقارير )شهرية، فصلية، نصف سنوية، سنوية) حول تطور عملية التنفيذ والنتائج الـمحققة واقتراح التعديلات اللازمة عليها؛

10. تنفيذ عملية إدارة الـمخاطر بمراحلها الـمختلفة )جمع وتحليل البيانات والـمعلومات، اقتراح أولويات الـمخاطر والإجراءات الـمناسب ة للتعامل معها، تطبيق القرارات التي تصدر للتعامل مع هذه الـمخاطر ومعالجتها، الـمراجعة الدورية ووضع التقارير بالنتائج وتقديم الـمقترحات( وذلك وفق الآليات التي يتم وضعها لهذه الغاية)؛

11. تلقي التعليمات من لجنة إدارة الـمخاطر للقيام بمهام متعلقة بعملها؛

12. وضع التقارير بنتيجة أعمال إدارة الـمخاطر الـمختلفة وتقديم الـمقترحات والتوصيات للجنة إدارة الـمخاطر من أجل اتخاذ القرارات الـمناسبة.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتعمل به فور نشره.

بيروت في 9 كانون الثاني 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي