The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2024 In force

المادة 3

المادة 3

تنشأ، بموجب قرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، لجنة مركزية تسمى «لجنة إدارة الـمخاطر» وتكون مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسهيل التجارة دون الاخلال بالرقابة الفعالة للجمارك من خلال تطبيق إدارة الـمخاطر وفق الـمعايير الدولية وافضل الـممارسات الجمركية.

تقوم اللجنة بالـمهام الـمتعلقة بإدارة الـمخاطر، لا سيما لجهة:

1. تحديد الأولويات فيما يتعلق بإدارة الـمخاطر؛

2.إجراء تقييم للبيئة التشغيلية للجمارك وتقييم نقاط القوة والضعف في الأداء وتطويرها؛

3. تحديد الـمناهج والطرق والأدوات الـمناسبة لقيام الوحدات الجمركية كافة بأعمال إدارة الـمخاطر الـمنوطة بها؛

4. تصميم عملية إدارة الـمخاطر ومراقبة حُسن تنفيذها؛

5. إعداد مشروع الاستراتيجية وخطط العمل السنوية لإدارة الـمخاطر في الجمارك وعرضها على الـمجلس الأعلى للجمارك لإقرارها؛

6. توصيف مهام رئيس وموظفي وحدة إدارة الـمخاطر؛

7. متابعة تنفيذ خطة العمل السنوية لإدارة الـمخاطر؛

8. الإشراف والرقابة على عمل وحدة إدارة الـمخاطر وموظفيها؛

9. اتخاذ القرارات الـمتعلقة بالـمخاطر التي تنوي الجمارك التعامل معها؛

10. إصدار التعليمات الرامية الى حسن تنفيذ أعمال إدارة الـمخاطر الـمختلفة؛

11. وضع الـمعايير ومؤشرات الـمخاطر الـمختلفة ومتابعة تنفيذها وتعديلاتها أو إلغائها عند الحاجة؛

12. تحديد الـموارد اللازمة لضمان القيام بأعمال إدارة الـمخاطر بالسرعة والفعالية الـمطلوبتين؛

13. تلقي التقارير الـمتعلقة بأعمال إدارة الـمخاطر من وحدة إدارة الـمخاطر وسائر الوحدات الإدارية الـمعنية ودراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوصها؛

14. وضع التقارير الـمختلفة الـمتعلقة بأعمال إدارة الـمخاطر ورفعها الى الـمجلس الأعلى للجمارك.

المادة 3 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2024 https://lebaneselegislation.com/law/329649/article/3/