إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 (اعـطـاء تـعـويـض مـؤقـت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتـقـاعـديـن الـذيـن يستفيدون من معاش تقاعدي)،
بناء على الـمرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 (اعطاء وزارة الـمالية سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُضاف الى بند الغاية من السلفة الـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 ما يلي:
«دفـع التـعـويـض الـمؤقت الـمقر بموجب الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 وكافة الحوافز اللازمة للعاملين في الإدارات العامة من اجل تفعيل عملها وتسـيـيـر الـمرفق وتحسين وارداتها وانتاجيتها».
يعدل بند طريقة تأدية السلفة الـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 ليصبح على الشكل التالي:
بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على جداول اسمية صادرة عن مديرية الصرفيات بهذا الخصوص موقعة من وزير الـمالية.
يعدل بند كيفية تسديد السلفة الـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 ليصبح على الشكل التالي:
تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ للعام 2024 أو السنوات التي تلي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
والباقي دون تعديل.
بيروت في 12/1/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل