All legislation

قرار Decision No. 46 18/01/2024

تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 33من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (ايصال الكاتب العدل)

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
18/01/2024
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 177-179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 18/01/2024
Source
Lebanese University

إن وزيري الـمالية والعدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل) لا سيما الـمادة 33 منه،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 14969 تـاريـخ 30/12/1963 (قـانـون الـمحاسـبة العمومية) لا سيما الـمادة 191 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعـد صـدور قـرار مجلـس شـورى الدولـة رقـم 270/2021­2022 تاريخ 10/2/2022،

وبـعـد اسـتـشـارة مـجـلـس شـورى الـدولـة (الرأي رقـم 565/2018­2019 تاريخ 31/7/2019 والرأي رقم 5/2023­2024 تاريخ 3/10/2023)،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على كاتب العدل أن يعطي إيصالاً نظامياً عن كل مبلغ يقبضه لإثبات صحة الإيراد الناتج عن كل عملية يقوم بها خلال ممارسته عمله في كتابة العدل، وذلك وفقاً للنموذج الـمرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، والذي يتضمن توجب رسم الطابع الـمالي الـمقطوع الـمحدد بموجب البند 94 من الجدول 2 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي على نسخة صاحب العلاقة فقط.

المادة 2

يجب أن يتضمن الإيصال إسم الكاتب العدل وعنوانه ورقمه الضريبي وأن يحمل رقماً تسلسلياً والـمعلومات اللازمة حول نوع الـمعاملة وقيمة الـمبلغ الـمقبوض وإسم صاحب العملية والرسوم والأتعاب الـمسددة بشكل واضح ومفصّل وفقاً للنموذج الـمرفق.

المادة 3

ينظم الإيصال على ثلاث نسخ واحدة تعطى لصاحب العلاقة والثانية توضع فصلياً مديرية الخزينة ­ دائرة مراقبة الجباية في الشهر الذي يلي كل فصل من فصول السنة والنسخة الثالثة يحتفظ بها الكاتب العدل في دائرته الـمدة القانونية استناداً لأحكام الـمادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 4

يحق للإدارة الضريبية الإطلاع على هذه الإيصالات وعلى السجلات والـمستندات كافة، العائدة لكاتب العدل للتحقق من صحة تصاريحه الضريبية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارتي العدل والـمالية الإلكترونيين ويُعمل به فور نشره.

10 كانون الثاني 2024 وزيـر الـمالية يوسف الخليل وزير العدل هنري خوري