All legislation

قرار Decision No. 148 28/12/2023

تعليق التداول بسلعة اللبنة

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
28/12/2023
Official Gazette
Issue 3, 18/01/2024, p. 180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 28/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 23:1999 (مواصفة اللبنة)،

وبناء على إقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة والتي تحمل العلامة التجارية (جنى بيتنا) من انتاج معمل جنى دايري الكائن في قاع الريم، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل الـمخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج الـمعمل الـمذكور اعلاه، عدم مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 23:1999 (مواصفة اللبنة) لناحية جودة مادة النشاء،

ــ يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه السلعة للقرار الـمذكور اعلاه.

المادة 2

يطلب من الـمعمل الوارد اسمه في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من سلعة اللبنة الـمطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/12/2023 وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام