المادة 2
يطلب من الـمعمل الوارد اسمه في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من سلعة اللبنة الـمطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.