المادة 1
رخص للسيد «محمد عزت فرحات» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغاريه.
مرسوم Decree No. 12959 12/02/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـماة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محمد عزت فرحات» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 674/2030 تاريخ 15/5/2023 والوارده بواسطة دائرة نفوس لبنان الجنوبي بتاريخ 8/5/2023 تحت رقم 831 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «محمد عزت فرحات» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغاريه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي