All legislation

مرسوم Decree No. 12959 12/02/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
12959
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 406
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14253 تاريخ 08/11/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12959 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـماة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «محمد عزت فرحات» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 674/2030 تاريخ 15/5/2023 والوارده بواسطة دائرة نفوس لبنان الجنوبي بتاريخ 8/5/2023 تحت رقم 831 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «محمد عزت فرحات» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغاريه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي