The whole text

مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 In force

المادة 7

المادة 7

على السائح، عند خروجه من لبنان، سواء من الـمطار أو من الـمرفأ أو من الحدود البرية التي تتواجد فيها الـمكاتب الخاصة باسترداد الضريبة، أن يصطحب بالإضافة الى طلب استرداد الضريبة الـمقدم منه، البضائع الـمطلوب استرداد الضريبة الـمدفوعة عنها.

يجري الكشف على هذه البضائع من قبل إدارة الجمارك من أجل التأكد من مطابقتها مع الفواتير الـمنظمة بها، وتختم طلبات الاسترداد الورقية أو تصادق ادارة الجمارك على محتويات طلبات الاسترداد الالكترونية بعد إجراء هذا التدقيق، وتتولى إدارة آلية استرداد الضريبة شركة من القطاع الخاص يتم التعاقد معها عملا بأحكام الـمادة 56 من القانون. وتحدد كيفية عمل هذه الشركة وكل الشروط والإجراءت الـمتعلقة بهذا العمل وفق أحكام قانون الـمحاسب ة العمومية وقانون الشراء العام.

المادة 7 من مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024 https://lebaneselegislation.com/law/329819/article/7/