All legislation

مرسوم Decree No. 12945 12/02/2024

تحديد دقائق تطبيق أحكام البند أ من الـمادة 58 من قانون الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتعلق بشروط استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة للأشخاص غير الـمقيمين في لبنان (السياح)

Type
مرسوم · Decree
Number
12945
Date
12/02/2024
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2024, p. 409-411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) لاسيما الـمادة 58 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 7301 تاريخ 26/1/2002 وتعديلاته الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام البند الأول من الـمادة 58 من القانون رقم 379/2001،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد استشارة مجلـس شـورى الدولة (الرأي رقم 30/2023 ــ 2024 ــ ورقم 65/2023 ــ 2024 تاريخ 23/1/2024(

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحـدد هذا الـمرسوم دقائق تطبيق البند أ من أحكام الـمادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 الـمتعلق بالضريبة على القيمة الـمضافة.

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا الـمرسوم ما يلي:

ــ «القانون»، قانون الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ «الضريبة»، الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ «الخاضع للضريبة»، الشخص الخاصع للضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ «الادارة الضريبية»، مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ «الأراضي اللبنانية» أو «لبنان»، الأراضي والأجواء والـمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

السائح هو الشخص الطبيعي، الأجنبي أو اللبنانيه، الذي لا يتوفر لديه أحد معايير تصنيف الـمقيم في لبنان الـمحددة في الـمادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية)، الذي:

ــ لا يمارس أي عمل تجاري أو مهني في لبنان، وليس له أي مركز عمل في لبنان دائم أو مؤقت.

ــ لا يشغل أي عمل مأجور لدى إحدى الشركات أو الـمؤسسات أو الجمعيات أو الـمنظمات أو أي كيان آخر عام أو خاص في لبنان، ولا يقوم بعمل مأجور في لبنان سواء كان يتقاضى أجراً من لبنان أو من الخارج.

ــ لا تطول اقامته في لبنان بصورة متواصلة لأكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.

المادة 3

يحق للسائح أن يطلب إسترداد الضريبة التي يكون قد دفعوا عن مشترياته داخل الأراضي اللبنانية، إذا توفرت الشروط التالية:

ــ أن تسمح طبيعة الـمشتريات بحق الاسترداد وفقا لأحكام هذا الـمرسوم،

ــ أن تكون الـمشتريات جديدة ولـم يسبق له استعمالها في لبنان،

ــ أن لا يقل مجموع قيمة الـمشتريات عن فاتورة واحدة مبلغ 100 دولار أميركي.

ــ أن تكون الـمشتريات من أجل الاستعمال الشخصي، أي أن لا يكون لها صفة أو طبيعة تجارية أو مهنية.

ــ أن يتم إرسال الـمشتريات إلى خارج الأراضي اللبنانية ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء أي من تاريخ الفاتورة، ولا يشترط أن يكون إرسال البضاعة عند أول خروج للسائح من لبنان.

ــ أن يتم نقل الـمشتريات أو البضائع من ضمن أمتعة السائح الشخصية. أما بالنسبة للأموال التي يشحنها السائح إلى خارج لبنان والسيارات، سواء كانت جديدة أو مستعملة، التي يمكن للسائح أن يعود بها برا إلى بلاده، أي أن يخرج بها من لبنان وهو يقودها، فيمكن طلب استرداد الضريبة عنها شرط أن يثبت شحنها إلى خارج الأراضي اللبنانية.

المادة 4

الـمشتريات التي تسمح بحق الاسترداد هي الأموال الخاضعة للضريبة كافة، باستثناء:

ــ الخدمات،

ــ الأطعمة والـمشروبات على أنواعها،

ــ الـمحروقات أو الـمواد الـملتهبة على أنواعها،

ــ الـمشتريات الـممنوع تصديرها بموجب القانون،

ــ التبغ الـمصنع.

المادة 5

يحق فقط للـموردين الخاضعين للضريبة والـمسجلين لدى الإدارة الضريبية أن يتولوا الـمعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة للسياح وفقا للإجراءات الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة، وذلك بعد الحصول بناء على طلبهم على ترخيص من قبل الادارة الضريبية تمنحه لهم بعد التثبت من أن سجلهم فيها نظيف وتعاملهم مع الناس صادق وجيد.

يعطى رقم خاص للترخيص العائد لكل مورد.

المادة 6

على السائح، الذي يريد الاستفادة من حق الاسترداد، أن يتقدم عند شرائه البضاعة بطلب استرداد يحصل على نموذجه الورقي أو الالكتروني من الـمورد الـمرخص، ويختم هذا الـمورد على الطلب الورقي أو يصادق على محتويات طلب الاسترداد الالكتروني.

المادة 7

على السائح، عند خروجه من لبنان، سواء من الـمطار أو من الـمرفأ أو من الحدود البرية التي تتواجد فيها الـمكاتب الخاصة باسترداد الضريبة، أن يصطحب بالإضافة الى طلب استرداد الضريبة الـمقدم منه، البضائع الـمطلوب استرداد الضريبة الـمدفوعة عنها.

يجري الكشف على هذه البضائع من قبل إدارة الجمارك من أجل التأكد من مطابقتها مع الفواتير الـمنظمة بها، وتختم طلبات الاسترداد الورقية أو تصادق ادارة الجمارك على محتويات طلبات الاسترداد الالكترونية بعد إجراء هذا التدقيق، وتتولى إدارة آلية استرداد الضريبة شركة من القطاع الخاص يتم التعاقد معها عملا بأحكام الـمادة 56 من القانون. وتحدد كيفية عمل هذه الشركة وكل الشروط والإجراءت الـمتعلقة بهذا العمل وفق أحكام قانون الـمحاسب ة العمومية وقانون الشراء العام.

المادة 8

في حال توفر الشروط التي يحددها هذا الـمرسوم، يتم استرداد الضريبة في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الاسترداد ، ولا يدخل في قيمة الضريبة الـمستردة قيمة العمولة التي تتقاضاها الشركة عن عملها في القيام باجراءات الاسترداد.

في حال رفض طلب الاسترداد، كليا أو جزئيا، توضع على نموذج هذا الطلب علامة على الـمربع الذي يُبين سبب الرفض.

المادة 9

يسدد الـمورد الخاضع للضريبة الـمرخص له تولي الـمعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة على القيمة الـمضافة للسياح قيمة الضريبة الـمدفوعة من السائح بالعملة الصعبة (اضافة)، والتي طالب السائح باستردادها وفقا للبند أ من الـمادة 58 من هذا القانون، مباشرة الى الشركة الـمولجة إدارة آلية استرداد الضريبة للسياح، على ان تعد هذه الأخيرة كشفا تبين فيه تفاصيل عمليات رد الضريبة الى السياح التي نفذتها.

تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 10

تطلع الإدارة الضريبية بشكل مباشر على النظام الالكتروني الـمتعلق باسترداد الضريبة على القيمة الـمضافة من قبل السياح.

المادة 11

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويلغى أي نص مخالف له.

بيروت في 12/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل