إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022، ولا سيما الـمادة 59 منه،
بناء على القانون رقم 324، تاريخ 12 شباط 2024، لاسيما الـمادة 69 منه،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20 شباط 2024،
يقرّر ما يأتي:
المواد
إنـفـاذاً لأحـكـام الـمادة 69 من الـقـانــون رقــم 324، تـاريـخ 12 شـبـاط 2024، تـعـفـى السـيـارات الهـجـيـنـة الجديدة الـمسماة Hybrid -- Hybrid Plug-in -- Mild Hybrid التي تم إستيرادها من أول كانون الثاني 2022، والتي سيتم إستيرادها خلال الخمس سنوات التالية، بنسبة 80% من الرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، التابعة للبنود التعريفية التالية:
يستحدث الرمز 188 مقابل البنود التعريفية أعلاه، على أن تخضع إستيرادات هذا الرمز الى الـمسار الأحمر الإلزامي والكشف الفني التفصيلي
لتحديد نوع السيارات الـمستفيدة إضافة الى ربط إفادات من الشركة الـمصنعة تبين الـمواصفات الفنية لهذه السيارات.
8703.21.90--8703.22.90--8703.23.90--8703.24.90
8703.40.90--8703.50.90--8703.60.90--8703.70.90
ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ نفاذ القانون 324، تاريخ 15 شباط 2024، لـمدة خمس سنوات تنتهي بتاريخ 14 شباط 2029 ضمنا.
بيروت في 20 شباط 2024
الرئيس
ريما مكّي
العضو المناوب
وسام الغوش
العضو
غراسيا القزي