إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022، ولا سيما الـمادة 95 منه،
بناء على القانون رقم 324، تاريخ 12 شباط 2024، لاسيما الـمادة 69منه،
بناء على قرار الـمجلس الدستوري رقم 3/2024، تاريخ 4 نيسان 2024، ولا سيما الفقرة 4 جيم منه،
بناء على قراريه الـمتخذين في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 16 و17 أيار 2024،
يقرّر ما يأتي:
المواد
إنفاذا لأحكام الفقرة الثانية من الـمادة 69 من القانون رقم 324، تاريخ 12 شباط 2024، التي أبطلت جزئيا بـمـوجـب قرار الـمجلـس الدستوري رقم 3/2024، تاريخ 4 نيسان 2024، ولا سيما الفقرة 4 جيم منه، تعفى جميع السيارات الجديدة من جميع انواع الهجينة بما في ذلك (Hybrid -- Hybrid Plug--in) الخاضعة للبندين التعريفيين 8703.40.90 و8703.60.90 ، بنسبة 80% من الرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، على أن تحول هذه الاستيرادات الى الـمسار الأحمر الإلزامي والكشف الفني التفصيلي لتحديد نوع السيارات الـمستفيدة إضافة الى ربط إفادات من الشركة الـمصنعة تبين الـمواصفات الفنية لهذه السيارات.
يلغى القرار رقم 14/2024، تاريخ 20 شباط 2024.
ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من 15 شباط 2024 (تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 324/2024 ) ولغاية 31 كانون الاول 2024 ضمنا.
بيروت في 20 أيار 2024
الرئيس بالوكالة
ريما مكيّ
العضو مناوب
وسام الغوش
العضو
غراسيا القزي