المادة 8
إن عدم تقيد أي مصرف بأحكام هذا القرار يؤدي الى الزامه بإعادة السيولة بالعملة الأجنبية التي استفاد منها من مصرف لبنان الى حساب هذا الاخير لدى الـمراسلين في الخارج وحرمانه من الاستفادة من كل أو بعض العمليات التي يمكن ان يقوم بها مع مصرف لبنان، كما ويعرّضه للعقوبات الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف.