All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 13611 02/02/2024

اجراءات استثنائية لتسديد ودائع ـمكونة قبل 30/06/2023 بالعملات الاجنبية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
13611
Date
02/02/2024
Official Gazette
Issue 9, 29/02/2024, p. 551-556
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13701 تاريخ 20/02/2025 (Arts. 4, 5, 7 and the text)
قرار وسيط رقم 13684 تاريخ 24/12/2024 (Art. 5 and the text)
قرار وسيط رقم 13681 تاريخ 26/11/2024 (Arts. 3, 5, 6 and the text)
قرار وسيط رقم 13671 تاريخ 10/10/2024 (Art. 2 and the text)
قرار وسيط رقم 13674 تاريخ 31/10/2024 (Art. 5 and the text)
قرار وسيط رقم 13669 تاريخ 25/09/2024 (Art. 5)
قرار وسيط رقم 13645 تاريخ 27/06/2024 (Arts. 1, 2, 3, 4 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/2/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 11/07/2024

(عدلت بموجب قرار وسيط 13645 / 2024 )

دون الـمس بحق الـمودعين باستعادة ودائعهم، على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم استثنائيا بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية من غير «الاموال النقدية» والـمكونة قبل تاريخ 30/6/2023 والتي لا يستفد منها اصحابها من احكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك وفقا للشروط والآلية الـمحددة ادناه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/07/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/07/2024 · Replaced by قرار وسيط رقم 13645 تاريخ 27/06/2024, art. 2 · as the amending text publishes it

    دون الـمس بحق الـمودعين باستعادة ودائعهم، على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم استثنائيا بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية من غير «الاموال النقدية» والـمكونة قبل تاريخ 30/6/2023 والتي لا يستفد منها اصحابها من احكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك وفقا للشروط والآلية الـمحددة ادناه.

المادة 2

Amended 11/07/2024

(عدلت بموجب قرار وسيط 13671 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13645 / 2024 )

اولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، راشد أو قاصر، مقيم أو غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال النقدية»، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...) لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان تحتسب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30/6/2023 .

ثانيا: يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن:

1 ــ حساباته لأجل عند انتهاء آجالها.

2 ــ الضمانات النقدية )Cash Collateral(، الـمقدمة منه عند تحريرها.

3 ــ حساباته التي تعتبر بمثابة استمرار لحساباته الـمفــتــوحــة لـدى الـمـصـرف نـفـسـه قـبـل تـاريــخ 30/6/2023، (تشمل هذه الحسابات، على سبيل الـمثال، الحساب الـمشترك الذي اصبح فرديا أو الحساب الفردي الذي اصبح مشتركا أو الحساب الذي يتم تحويله الى الورثة أو الـموصى لهم أو الحساب الـمجمد الذي أصبح جاريا...).

لغاية تطبيق البند (3) هذا، يستفيد فقط صاحب الحساب الأساسي الـمحولة منه تلك الـمبالغ. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الـموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود الـمنصوص عنها في الـمادة الخامسة ادناه.

ثالثا: لا يستفيد اي «صاحب حساب» من احكام هذا القرار اذا كان من:

1 ــ الأشخاص الـمحددين في الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154) ولـم يقم بإعادة النسبة الـمطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالـموجب الـملقى على عاتق الـمصرف الـمعني بحثّ عميله على اعادة النسب الـمطلوبة من الاموال الـمحولة الى الخارج.

2 ــ الاشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مـصـرفـيـة تدل على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ 31/10/2019

3 ــ الاشــخــاص الــذيــن حـولــوا، بـعـد تـاريـخ 31/10/2019، ودائع من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بما يوازي أو يزيد عن /00 300/دولار اميركي باستثناء الـمبالغ الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة للقطاعين العام والخاص.

4 ــ الاشـخــاص الــذيــن ســددوا، بـعـد تـاريــخ 31/10/2019، بالـلـيـرة اللبنانية ارصدة قروض ممنوحة لهم بالعملات الاجنبية بما يوازي أو يزيد عن /000 300/د.أ.

5 ــ الاشــخــاص الـذيــن حـولـوا، بـعـد تـاريــخ 31/10/2019، ارصدة قروضهم من العملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية بقيمة توازي أو تزيد عن /000 300/د.أ.

6 ــ الاشخاص الذين استفادوا من شراء ما يوازي أو يزيد عن /000 75/ دولار اميركي على سعر الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa}

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/07/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/07/2024 · Replaced by قرار وسيط رقم 13645 تاريخ 27/06/2024, art. 3 · as the amending text publishes it

    اولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، راشد أو قاصر، مقيم أو غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال النقدية»، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...) لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان تحتسب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30/6/2023 .

    ثانيا: يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن:

    1 ــ حساباته لأجل عند انتهاء آجالها.

    2 ــ الضمانات النقدية )Cash Collateral(، الـمقدمة منه عند تحريرها.

    3 ــ حساباته التي تعتبر بمثابة استمرار لحساباته الـمفــتــوحــة لـدى الـمـصـرف نـفـسـه قـبـل تـاريــخ 30/6/2023، (تشمل هذه الحسابات، على سبيل الـمثال، الحساب الـمشترك الذي اصبح فرديا أو الحساب الفردي الذي اصبح مشتركا أو الحساب الذي يتم تحويله الى الورثة أو الـموصى لهم أو الحساب الـمجمد الذي أصبح جاريا...).

    لغاية تطبيق البند (3) هذا، يستفيد فقط صاحب الحساب الأساسي الـمحولة منه تلك الـمبالغ. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الـموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود الـمنصوص عنها في الـمادة الخامسة ادناه.

    ثالثا: لا يستفيد اي «صاحب حساب» من احكام هذا القرار اذا كان من:

    1 ــ الأشخاص الـمحددين في الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154) ولـم يقم بإعادة النسبة الـمطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالـموجب الـملقى على عاتق الـمصرف الـمعني بحثّ عميله على اعادة النسب الـمطلوبة من الاموال الـمحولة الى الخارج.

    2 ــ الاشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مـصـرفـيـة تدل على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ 31/10/2019

    3 ــ الاشــخــاص الــذيــن حـولــوا، بـعـد تـاريـخ 31/10/2019، ودائع من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بما يوازي أو يزيد عن /00 300/دولار اميركي باستثناء الـمبالغ الناتجة عن تعويضات نهاية الخدمة للقطاعين العام والخاص.

    4 ــ الاشـخــاص الــذيــن ســددوا، بـعـد تـاريــخ 31/10/2019، بالـلـيـرة اللبنانية ارصدة قروض ممنوحة لهم بالعملات الاجنبية بما يوازي أو يزيد عن /000 300/د.أ.

    5 ــ الاشــخــاص الـذيــن حـولـوا، بـعـد تـاريــخ 31/10/2019، ارصدة قروضهم من العملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية بقيمة توازي أو تزيد عن /000 300/د.أ.

    6 ــ الاشخاص الذين استفادوا من شراء ما يوازي أو يزيد عن /000 75/ دولار اميركي على سعر الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa}

المادة 3

Amended 05/12/2024

(عدلت بموجب قرار وسيط 13681 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13645 / 2024 )

لا يستفيد العميل من احكام هذا القرار عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد طوال مدة استفادته من احكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك في أي من الـمصارف.

في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13335 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا، في الوقت ذاته، من احكام القرار الحاضر.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/07/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/07/2024, until 05/12/2024 · Replaced by قرار وسيط رقم 13645 تاريخ 27/06/2024, art. 4 · as the amending text publishes it

    لا يـسـتــفيـد مـن احكـام هـذا القرار عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد العميل الذي يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك في أي من الـمصارف طوال «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) الـمعتمدة لتطبيق هذا القرار، الـممتدة من اول تموز الى آخر حزيران من كل سنة، والتي يستفيد خلالها من احكام القرار الاساسي رقم 13335 الـمذكور.

    في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13335 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا خلال «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) من احكام القرار الحاضر.

  3. Version 3.0 · from 05/12/2024 · Replaced by قرار وسيط رقم 13681 تاريخ 26/11/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    لا يستفيد العميل من احكام هذا القرار عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد طوال مدة استفادته من احكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) وذلك في أي من الـمصارف.

    في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13335 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا، في الوقت ذاته، من احكام القرار الحاضر.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 13701 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13645 / 2024 )

أولا: في حال اراد «صاحب الحساب» الاستفادة من احكام هذا القرار، عليه أن يطلب من الـمصرف الـمعني أن يفتح «حساباً خاصاً متفرعا» Special Sub Account

ثانياً: يحوّل الى «الحساب الخاص الـمتفرع» موضوع هذا القرار مبلغ يوازي /700 6/د.أ. أو ما دون وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى وذلك وفقا لرغبة العميل بحيث يكون له الحرية بتحديد كامل قيمة الـمبلغ الذي يمكنه الاستفادة منه لايداعه في «الحساب الخاص الـمتفرع» بما يفوق الـمبلغ العائد لـمدة الدورة السنوية الواحدة ( (one year cycle

ثالثاً: في حال تعددت حسابات «صاحب الحساب» لدى مصرف معين على «صاحب الحساب» ان يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها الى «الحساب الخاص الـمتفرع». في حال كان الحساب حسابا مشتركا أو متحدا، لا يتم الاستفادة منه الا بمبلغ حده الاقصى /000 3/د.أ. سنويا.

يختار اصحاب الحسابات الـمشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر أحد أطراف الحساب الـمشترك عدم الاستفادة، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الأقصى الـمسموح به.

وفي حال وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حسـاب مشـتـرك وقـرر الاستفادة من الحساب الـمنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب الـمشترك.»

رابعا:لا يقيد الحساب الخاص الـمتفرع أو على أي حـسـاب مـرتـبـط بـه أي عمولات أو نفقات من أي نوع كانت بحيث يـسـتـفـيد العميل من كامل الـمبالغ الـمستحقة دون أية عمولات أو حسومات ويكون «الحساب الخاص الـمتـفـرع» غير منتج للفائدة.

خامسا: بغية الاستفادة من احكام هذا القرار، على «صاحب الحساب»

ــ ان يرفع السرية الـمصرفية، حصرا، عن "الحسابات الخاصة الـمتفرعة"

وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف وذلك وفقا لانموذج (BDL--BDR--03--PP) الـمرفق.

ــ توقيع تصريح، وفقا للانموذج رقم (2) الـمرفق، يفيد بانه لـم يقم بأي من العمليات الـمحددة في الـمقطع «ثالثا» من الـمادة الثانية اعلاه وذلك في أي من الـمصارف، تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من احكام هذا القرار واعادة الـمبالغ التي استفاد منها للـمصرف الـمعني.

سادسا: في حال تبين للـمصرف الـمعني ان تصريح «صاحب الحساب» غير صحيح يقوم بوقف افادته من احكام هذا القرار وباسترداد الـمبالغ التي استفاد منها كما يقوم باعادة السيولة التي استفاد منها من مصرف لبنان لتغطية هذه الـمبالغ.

سابعا:يحظر على الـمصارف فرض اي التزامات أو شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في هذا القرار وذلك

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 13701 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13684 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13681 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13674 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13669 / 2024 )

أولا: يتم السحب من «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» موضوع هذا القرار وفقا لـما يلي:

1 ــ مبلغ /250/ د.أ. يدفع نقدا Banknotes))، شهريا، لـ «صاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج أو ايداعه في حساب جديد )

Fresh Account) وذلك بدون ان يتم ترتيب اي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجمـوع مـا يمكن سحبه عـمـلا بهـذه الـمـادة، مـن الـمصارف كافة، سنويا، مبلغ /000 3/د.أ. من الـمصارف كافة.

يعدل سقف السحب السنوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح /950 2/د.أ.»

2- ــ في حال استفادة شخصين أو اكثر من الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد وفقا لاحكام هذا القرار، يتم دفع الـمبالغ الـمحددة في البند (1) من هذا الـمقطع بشكل نسبي (Prorata) اي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من الـمبالغ الـمحولة الى «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» من هذه الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد

«3 ــ يتم، استثنائيا سحب دفعتين خلال شهر تشرين الاول 2024 ودفعة خلال كل من شهر تشرين الثاني 2024 وشهر كانون الاول 2024 وشهر كانون الثاني 2025 وذلك اضافة الى الدفعات الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:

أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار:

ــ قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الاضافيتين خلال شهر تشرين الاول 2024 .

ــ قبل تاريخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024 .

ــ قبل تاريخ 26/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الاول 2024 .

ــ قبل تاريخ 24/12/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الثاني 2025 .

ب ــ الغي البند "ب"بموجب القرار الوسيط13701 ت 20/2/2025

ج ــ ويمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر في «الحساب الخاص الـمتفرع» العائد له الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند (3) هذا، طلب زيادة رصـيـد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القـرار لغايـة انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتبقية من الدفعات الاضافية عند توفرها.

د ــ يصرح عن الدفعات الاضافية «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.»

ثانيا:يـعـود «لصاحب الحساب» سحب الـمبالغ الـمحددة أعـلاه كـلـيـا أو جزئيا في اي وقت يشاء وفي حال عدم سحب الحـد الـمسـمـوح به شهريا تـتـراكـم الـمـبـالـغ غـيـر الـمـسـحـوبـة الـى الأشـهر التاليـة وتبقى في حسابه من «الاموال النقدية» (Fresh Account) الـذي تـطـبـق عليه الاعفاءات والـموجبات الـمنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم اساسي رقم 150).

ثالثا:يمكن «لصاحب الحساب» ان يسحب كليا أو جزئيا القيمة الـمودعة في «الحساب الخاص الـمتفرع» بموجب شكات أو تحاويل الى حساب آخر داخل لبنان لدى الـمصرف نفسه أو لدى مصرف آخر.

رابعا:يستفيد «صاحب الحساب» بمفعول رجعي عن الفترة الـممتدة من تاريخ تقديم الطلب وتوقيع رفع السرية الـمصرفية لغاية تاريخ فتح «الحساب الخاص الـمتفرع» بحيث تدفع كامل الـمبالغ الـمستحقة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 13681 / 2024 )

أولا: تتولى مركزية «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» الـمنشأة عملا باحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) لدى مديرية الـمصارف في مصرف لبنان في ما بعد «الـمركزية"

ــ متابعة تطبيق احكام هذا القرار

ــ تزويد حاكم مصرف لبنان بتقارير شهرية حول تطبيق هذا القرار.

ثانيا:على الـمصارف تزويد مركزية «الحسابات الخاصة الـمتفرعة"

الـمشار اليها اعلاه، شهريا، بأرصدة هذه الحسابات الـمتفوحة لديها وبالـمبالغ الـمسحوبة خلال الشهر. ويعود لهذه الـمركزية مسؤولية التأكد في حال وجود مخالفات من قبل صاحب الحساب سيما في حال تجاوزه لسقف السحوبات الـمنصوص عليه اعلاه وفي هذه الحالة تقوم هذه الـمركزية بابلاغ الحاكم بذلك لاجراء الـمقتضى وتعليق استفادة صاحب الحساب من احكام هذا القرار.

ثالثا:ويعود «للـمركزية» مسؤولية التأكد في حال وجود مخالفات من قبل «صاحب الحساب» سيما في حال تجاوزه لسقف السحوبات الـمنصوص عليه اعلاه وفي هذه الحالة تقوم هذه الـمركزية بابلاغ الحاكم بذلك لاجراء الـمقتضى وتعليق استفادة صاحب الحساب من احكام هذا القرار.

رابعا: يتم تعليق استفادة صاحب الحساب:

1 ــ خلال الـمدة الـمتبقية من «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) الـمعتمدة لتطبيق هذا القرار عند بلوغ السقف الـمحدد للسحوبات السنوية الـمنصوص عليه اعلاه.

2 ــ طيلة التجاوز، في حال حصوله، على السقف الـمحدد للسحوبات السنوية أي لغاية انتهاء «الدورة السنوية» الجارية لدى الـمصارف كافة التي يستفيد لديها صاحب

«3 ــ في حال استفادته من احكام من احكام هذا القرار ومن احكام القـرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (تعميم اساسي رقم 158) من اي مصرف كان في الوقت ذاته وذلك لغاية تسوية وضعه.»

خامسا: لا يجوز للـمصارف الامتناع عن دفع الـمبالغ الـمستحقة شهريا لكل «صاحب حساب» وفقا لأحكام الـمادة الخامسة اعلاه الا في حال طلب مصرف لبنان ذلك وفقا لـما ورد في الـمقطع «ثالثا» من هذه الـمادة

المادة 7

Amended 06/03/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13701 / 2025 )

يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار وفقا لـما يلي:

1 ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /150/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

2 ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /150/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.

يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/03/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/03/2025 · Replaced by قرار وسيط رقم 13701 تاريخ 20/02/2025, art. 4 · as the amending text publishes it

    يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار وفقا لـما يلي:

    1 ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /150/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

    2 ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /150/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.

    يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.

المادة 8

إن عدم تقيد أي مصرف بأحكام هذا القرار يؤدي الى الزامه بإعادة السيولة بالعملة الأجنبية التي استفاد منها من مصرف لبنان الى حساب هذا الاخير لدى الـمراسلين في الخارج وحرمانه من الاستفادة من كل أو بعض العمليات التي يمكن ان يقوم بها مع مصرف لبنان، كما ويعرّضه للعقوبات الـمنصوص عليها في الـمادة 208 من قانون النقد والتسليف.

المادة 9

على مفوض الـمراقبة على أعمال الـمصارف الـمعنية التأكد من صحة تنفيذ أحكام هذا القرار وابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على الـمصارف بكل مخالفة لأحكامه.

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة تنتهي بتاريخ 30/6/2024 قابلة لتعديل أو للتجديد.

المادة 11

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري