المادة 1
يلغى نص الـمقطع الثاني من «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998.
قرار وسيط Interim decision No. 13616 02/02/2024
إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و175 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف العاملة في لبنان،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/2/2024،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمقطع الثاني من «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998.
يلغى نص البند (5) من «الـمادة العاشرة» من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
5 ــ خلافا لأحكام البند (4) من هذه الـمادة واستثنائيا وبشكل مؤقت، يمكن أن تتدنى نسبة «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» عن النسبة الـمطلوبة (أي نسبة الـ 2.5%)، في العامين 2023 و2024 على ان يتم اعادة تكوين هذا النقص تدريجيا وفقا لتعليمات تصدر عن مصرف لبنان في وقت لاحق بهذا الخصوص.
يـلـغـى نـص كل من الـملاحق رقم (1) و)2) و)3) الـمرفقة بالقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويسـتـبـدل بالنص الـمرفق.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من البيانات الـمالية الـموقوفة بتاريخ 31/12/2023.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري