All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13617 02/02/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 الـمتعلق بالأموال الخاصة لاحتساب النسب النظامية للـمصارف العاملة في لبنان

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13617
Date
02/02/2024
Official Gazette
Issue 9, 29/02/2024, p. 563
Status
In force
Amends
قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 13617 تاريخ 02/02/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،

بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما الـمواد 70 و174 و177 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالأموال الخاصة لاحتساب النسب النظامية للـمصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/2/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نـص الفقرة الثانية من البند (9) من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

ــ صافي التغيّر الـمتراكم على الشهادات الـمصرفية والأدوات الـمالية الـمصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى. (Cumulative Change in the Fair Value of Financial Instruments Classified as Fair Value Trough OCI)".

المادة 2

يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

تشمل التعديلات النظامة (Regulatory Adjustments) التنزيلات التالية:

1 ــ نتيجة الدورة الـمالية في حال كانت إيجابية وحساب الأعباء والإيرادات في حال كان إيجابيا.

2 ــ 25% من صافي التغيّر الـمتراكم على الشهادات الـمصرفية والأدوات الـمالية الـمصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى في حال كان إيجابيا . Changes in Fair Value of the Financial Instruments Classified as Fair Value Through OCI -- If positive

3 ــ الاحتياطي السلبي أو الإيجابي الناجم عن إعادة تقييم أدوات التحوّط (Cash Flow Hedge Reserve)

4 ــ الاحتياطي السلبي أو الإيجابي الناجم عن التغيرات في مخاطر الائتمان الخاصةOwn Credit Risk)

5 ــ الاحتياطات الاخرى الإيجابية الـمرتبطة بعناصر الدخل الشامل الأخرى.

6 ــ النقص في احتياطي عقارات ومساهمات للتصفية الـمتوجب تكوينه مقابلها.

7 ــ النقص في الاحتياطي الخاص الـمتوجب تكوينه مقابل الديون الـمشكوك بتحصيلها والرديئة والتي لـم يتم تسويتها بـمـوجـب القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 .

8 ــ الأسهم العادية والسندات ذات علاقة بالأموال الخاصة الـمعاد شراؤها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

9 ــ الشهرة (Goodwill) وصافي الأصول الثابتة غير الـمادية Other Intangible Assets)

10 ــ النقص في الـمؤونات الـمطلوبة.

11 ــ التجاوز على أحكام الـمادتين 152 أو 153 من قانون النقد والتسليف (أيهما أكبر).

المادة 3

يـعـلـق العمل، بصورة مؤقتة وحتى اشعار آخر، بأحكام البنود (1) و(6) و(7) وبـتـنـزيـل التجـاوز عـلـى احكام الـمادة 153 من قانون النقد والتـسـلـيـف الوارد في البند (11) من الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998.

المادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الـموقوفة بتاريخ 31/12/2023.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 شباط 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري