All legislation

مرسوم Decree No. 13019 28/02/2024

تعديل الـمرسوم رقم 8739 تاريخ 28/1/2022 وتعديلاته (إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب)

Type
مرسوم · Decree
Number
13019
Date
28/02/2024
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2024, p. 565
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 8739 تاريخ 28/01/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13019 تاريخ 28/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 139 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني(،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي(،

بناء على الـمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979 (تنظيم الضابطة الجمركية)،

بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 8739 تاريخ 28/1/2022 وتعديلاته (إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب) لاسيما الـمرسوم رقم 10951 تاريخ 5/12/2022 والـمرسوم رقم 11914 تاريخ 17/8/2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الـمبني على مقتضيات الـمصلحة العامة تأمينا لحسن سير الـمرافق العامة،

بعد استشارة مجلس شورى الـدولـة (إلـرأي رقــم 90/2023­2024 تاريخ 22/2/2024(،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدّل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8739 تاريخ 28/1/2022 الـمعدلة بموجب الـمرسوم رقم 10951 تاريخ 5/12/2022 ووفقا للـمرسوم رقم 11914 تاريخ 17/8/2023 بحيث يعطى العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة /9.000.000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية) بدلا من /5.000.000/ ل.ل.( خـمـسـة مـلايـيـن ليـرة لبنانـيـة)، أي بزيادة قدرها /4.000.000/ ليرة لبنانية، ويستفيد من هذا التعويض جميع العسكريين من الرتب كـافـة، وذلـك اعـتـبـارا من 1/3/2024،

ويتقاضى، لـمرة واحدة فقط، الأشخاص الـمُحددين أعلاه، تعويضا إضافيا قدره /12.000.000/ ل.ل. (فقط إثـنا عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور صدوره.

بيروت في 28/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي