المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 13019 / 2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 11914 / 2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 10951 / 2022 )
يعطى العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة /9.000.000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية) بدلا من /5.000.000/ ل.ل.( خـمـسـة مـلايـيـن ليـرة لبنانـيـة)، أي بزيادة قدرها /4.000.000/ ليرة لبنانية، ويستفيد من هذا التعويض جميع العسكريين من الرتب كـافـة، وذلـك اعـتـبـارا من 1/3/2024،
ويتقاضى، لـمرة واحدة فقط، الأشخاص الـمُحددين أعلاه، تعويضا إضافيا قدره /12.000.000/ ل.ل. (فقط إثـنا عشر مليون ليرة لبنانية).
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يعطى العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة /9.000.000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية) بدلا من /5.000.000/ ل.ل.( خـمـسـة مـلايـيـن ليـرة لبنانـيـة)، أي بزيادة قدرها /4.000.000/ ليرة لبنانية، ويستفيد من هذا التعويض جميع العسكريين من الرتب كـافـة، وذلـك اعـتـبـارا من 1/3/2024،
ويتقاضى، لـمرة واحدة فقط، الأشخاص الـمُحددين أعلاه، تعويضا إضافيا قدره /12.000.000/ ل.ل. (فقط إثـنا عشر مليون ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 13019 تاريخ 28/02/2024, article 1, 07/03/2024
تُعدّل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8739 تاريخ 28/1/2022 الـمعدلة بموجب الـمرسوم رقم 10951 تاريخ 5/12/2022 ووفقا للـمرسوم رقم 11914 تاريخ 17/8/2023 بحيث يعطى العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة /9.000.000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية) بدلا من /5.000.000/ ل.ل.( خـمـسـة مـلايـيـن ليـرة لبنانـيـة)، أي بزيادة قدرها /4.000.000/ ليرة لبنانية، ويستفيد من هذا التعويض جميع العسكريين من الرتب كـافـة، وذلـك اعـتـبـارا من 1/3/2024،
ويتقاضى، لـمرة واحدة فقط، الأشخاص الـمُحددين أعلاه، تعويضا إضافيا قدره /12.000.000/ ل.ل. (فقط إثـنا عشر مليون ليرة لبنانية).