All legislation

مرسوم Decree No. 8739 28/01/2022

إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
8739
Date
28/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 239
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13019 تاريخ 28/02/2024 (Art. 1)
مرسوم رقم 11914 تاريخ 17/08/2023 (the text)
مرسوم رقم 10951 تاريخ 05/12/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8739 تاريخ 28/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعي رقـم 139 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام)،

بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعي رقـم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على القانون 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على الـمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979 (تنظيم الضابطة الجمركية)،

بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 100/2021 ــ 2022 تاريخ 25/1/2022)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 07/03/2024

(عدلت بموجب مرسوم 13019 / 2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 11914 / 2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 10951 / 2022 )

يعطى العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة /9.000.000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية) بدلا من /5.000.000/ ل.ل.( خـمـسـة مـلايـيـن ليـرة لبنانـيـة)، أي بزيادة قدرها /4.000.000/ ليرة لبنانية، ويستفيد من هذا التعويض جميع العسكريين من الرتب كـافـة، وذلـك اعـتـبـارا من 1/3/2024،

ويتقاضى، لـمرة واحدة فقط، الأشخاص الـمُحددين أعلاه، تعويضا إضافيا قدره /12.000.000/ ل.ل. (فقط إثـنا عشر مليون ليرة لبنانية).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/03/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/03/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13019 تاريخ 28/02/2024, art. 1 · the Lebanese University's text

    يعطى العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة /9.000.000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية) بدلا من /5.000.000/ ل.ل.( خـمـسـة مـلايـيـن ليـرة لبنانـيـة)، أي بزيادة قدرها /4.000.000/ ليرة لبنانية، ويستفيد من هذا التعويض جميع العسكريين من الرتب كـافـة، وذلـك اعـتـبـارا من 1/3/2024،

    ويتقاضى، لـمرة واحدة فقط، الأشخاص الـمُحددين أعلاه، تعويضا إضافيا قدره /12.000.000/ ل.ل. (فقط إثـنا عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي