All legislation

مرسوم Decree No. 13025 29/02/2024

توزيع الاعتمادات الـمخصصة للـمعالجة في الـمؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13025
Date
29/02/2024
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2024, p. 573-590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 13025 تاريخ 29/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26و60 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (إلـموازنة العامة لعام 2024)، لا سيما الـمادة 11 منه،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 15206 تاريخ 21/1/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع الـمستشفيات الخاصة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

توزع الـمستشفيات والـمؤسسات الطبية والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة العامة الى ثلاث فئات:

الفئة الأولى: تشمل جميع أنواع العلاجات الاستشفائية قصيرة الأمد، بالإضافة الى:

علاج الحروق

علاج التحال الكلوي (غسل الكلى(

طوارئ

عمليات القلب

زرع نقي العظم

الأم والطفل

الامراض السرطانية (إلعلاج الكيميائي، Radiotherapie & IMRT)

الفئة الثانية: تتعلق بالإقامة الطويلة في مراكز التأهيل ودور العجزة والـمصحات ومستشفيات الأمراض العقلية

العلاج الخارجي والداخلي للأمراض النفسية

التوحد

الشلل القابل للتأهيل

الشلل غير القابل للتأهيل

السمع والنطق

العناية الـملطفة

الإدمان على الـمخدرات

الشلل الدماغي

الامراض الصدرية

العلاج الانشغالي

مراكز الرعاية الصحية الأولية الـمعتمدة.

الفئة الثالثة: تتعلق بالعلاجات والفحوصات الخارجية الـمتخصصة وفيها:

إمتزاز الكوليسترول LDL Apherese

التصوير الطبقي الـمحوري والرنيني CT SCAN -- MRI

التصوير الطبي التشخيصي PET SCAN

فحوصات مخبرية

العلاج بالأشعة Radiotherapie & IMRT

المادة 2

1ــ يتم التعاقد مع الـمستشفيات والـمؤسسات الصحية العامة والخاصة عن الفئة الأولى الـمعتمدة وفقا لنظام تقييم الـمستشفيات والـمحددة في الجدول رقم 1 الـملحق بهذا الـمرسوم وفق ما هو منصوص عنه في الـمادة الرابعة أدناه.

2ــ يتم التعاقد مع الـمستشفيات الـمعتمدة بموجب إتفاقيات تصدر عن وزير الصحة العامة.

3ــ يفسخ العقد مع الـمستشفى في حال لـم يعد معتمدا وفقا لنظام الاعتماد، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة.

ــ لا يجوز أن يقل عدد الـمستشفيات الـمتعاقدة عن الثلاثة في كل قضاء وذلك بالنسبة للأقضية التي تتوافر فيها مستشفيات معتمدة. على أن يترك لوزير الصحة العامة قرار التعاقد في هذه الأقضية مع الأفضل وفقا لنتائج الإعتماد.

المادة 3

يتم التعاقد مع مؤسسات الفئـتين الثانية والثالثة الـمحددة في الجدول رقم 2 و3 الـملحق بهذا الـمرسوم وفقا لـما هو منصوص عليه في الـمادة الرابعة أدناه.

المادة 4

1ــ يتم التعاقد مع جميع الـمستشفيات والـمؤسسات الواردة في الجداول رقم (1) و(2) و(3) الـمرفقة في هذا الـمرسوم وفقا لسقف مالي سنوي، يتم التقيد به شهريا، بموجب عقود قانونية تحدد حقوق وواجبات كل فريق وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

2ــ لوزير الصحة العامة إعادة النظر بهذه الجداول وفقا لـمقتضيات الـمصلحة العامة وضمن سقف الإعتمادات الـمقترحة من قبل الوزارة.

المادة 5

تحدد بدلات أتعاب الأطباء وفقا للجدول الرسمي للأعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة، وكذلك تطبق تعرفات الخدمات الإستشفائية على مختلف أنواعها وفقا لجدول مُـرَمَّـز بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح الـمدير العام.

المادة 6

يتم فصل أتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الإستشفاء في مؤسسات الفئة الأولى بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بإسم أمين صندوق الخزينة في وزارة الـمالية. تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول إسمية تصدر لهذه الغاية على أن تحول من حساب صندوق الخزينة الى الحساب الخاص لدى الـمصرف الـمحدد من كل طبيب.

المادة 7

تسهر الدوائر الـمختصة في وزارة الصحة العامة على حسن تنفيذ العقود خاصة لجهة تقديم العناية الطبية الـمطلوبة لـمرضى الوزارة وعدم تجاوز الإعتمادات الـمخصصة لهذه الغاية.

المادة 8

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير العام.

المادة 9

يسقط حق الـمستشفى بالتعاقد عن العام الجاري في حال عدم استكمال الـمستندات الـمطلوبة أو عدم التوقيع لغاية الشهر التاسع من العام موضوع التعاقد، وبعد توقيع أغلبية الـمستشفيات عقودها.

المادة 10

تلغى جميع النصوص الـمخالفة لهذا الـمرسوم، ويبقى معمولا به حتى صدور نص آخر مخالف له.

المادة 11

ينشر هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل