المادة 2
1ــ يتم التعاقد مع الـمستشفيات والـمؤسسات الصحية العامة والخاصة عن الفئة الأولى الـمعتمدة وفقا لنظام تقييم الـمستشفيات والـمحددة في الجدول رقم 1 الـملحق بهذا الـمرسوم وفق ما هو منصوص عنه في الـمادة الرابعة أدناه.
2ــ يتم التعاقد مع الـمستشفيات الـمعتمدة بموجب إتفاقيات تصدر عن وزير الصحة العامة.
3ــ يفسخ العقد مع الـمستشفى في حال لـم يعد معتمدا وفقا لنظام الاعتماد، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة.
ــ لا يجوز أن يقل عدد الـمستشفيات الـمتعاقدة عن الثلاثة في كل قضاء وذلك بالنسبة للأقضية التي تتوافر فيها مستشفيات معتمدة. على أن يترك لوزير الصحة العامة قرار التعاقد في هذه الأقضية مع الأفضل وفقا لنتائج الإعتماد.