All legislation

مرسوم Decree No. 13043 29/02/2024

تعديل الـمرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2 و3 من الـمادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008)

Type
مرسوم · Decree
Number
13043
Date
29/02/2024
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2024, p. 591-592
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016 (Arts. 2, 7, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (إنشاء إدارة صناديق التعاضد) لا سيما الـمادة 2 منه،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)،

بناء على القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم الـمهن الفنية)،

بناء على الـمرسوم رقم 515 تاريخ 5/10/1977 (تنظيم صناديق التعاضد( لا سيما الـمواد 13 حتى 17 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 7535 تاريخ 15/2/2012 (تنظيم إدارة وعمل صندوق التعاضد الـموحد للفنانين) لا سيما الـمادة 69 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2 و3 من الـمادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008) لا سيما الـمواد 2 و7 و8 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الـدولـة (إلـرأي رقــم 6/2023­2024 تاريخ 17/10/2023(،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة 2 من الـمرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2و3 من الـمادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 ( لتصبح كما يلي:

تتولى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية، ولصالح الصندوق، استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليه في البند 2 من الـمادة 16 من القانون، بمعدل 2% من قيمة بطاقات حفلات وعروض الاعمال الفنية الـمعرفة في الـمادة الاولى من القانون نفسه. كما تتولى هذه الدوائر استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليها في البند 3 من الـمادة /16/ الـمذكورة، بمعدل 10% من قيمة العقود الـموقعة مع فنانين اجانب للعمل في جميع انواع الـمهن الفنية على الاراضي اللبنانية، على أن تكون هذه العقود مؤشر عليها من قبل الصندوق.

في حال كانت البطاقات أو العقود محررة بالعملة الأجنبية يتم استيفاء الرسم على اساس القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية لهذه العملة بحسب الأسعار الرائجة في السوق بتاريخه.

تحوّل وزارة الـمالية حصيلة هذين الرسمين شهريا الى الصندوق وفقا للآلية الـمتفق عليها بين الفريقين.

المادة 2

تعدل الـمادة 7 من الـمرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2 و3 من الـمادة 16 من القانون رقم 56 تـاريــخ 27/12/2008( لتصبح كما يلي:

على كل شخص يوقع مع فنان اجنبي عقدا خاضعا للرسم، ان يصرح عن الرسم الـمتوجب بموجب النموذج الخاص الـمعتمد من وزارة الـمالية. كما عليه ان يبرز هذا العقد لدى الصندوق للتأشير عليه قبل ابرازه لدى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية للتأشير عليه بما يفيد باستيفاء قيمة الرسم الـمتوجب.

المادة 3

تعدل الـمادة 8 من الـمرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2 و3 من الـمادة16 من القانون رقم 56 تــاريــخ 27/12/2008 ( لتصبح كما يلي:

مع مراعاة أحكام الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 10267 تاريخ 6/8/1962 الـمتعلق بشروط دخول الفنانين والفنانات الاجانب الى لبنان واقامتهم فيه، تُلزم الدوائر الـمختصة في الـمديرية العامة للأمن العام بعدم اصدار تأشيرة لإستقدام فنانين اجانب من الخارج للعمل على الاراضي اللبنانية في مختلف الـمهن الفنية، ما لـم يُبرز طالب التأشيرة ايصالا يُثبت تسديد رسم ال 10% مرفقا بصورة العقد الـمؤشر عليه من الصندوق ومن وزارة الـمالية.

يتوجب على الـمتعهد ان يراجع دوائر الأمن العام والدوائر الـمالية الـمختصة والصندوق عند اي تعديل يطرأ على العقد الذي سبق ان سدد رسم ال 10% عنه.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل