المادة 1
يطبق هذا القرار على جميع الـمصانع التي تعنى بإنتاج الـمواد الغذائية.
قرار Decision No. 9 31/01/2024
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 24/11/20215 (قانون سلامة الغذاء( لا سيما الـمادتين 3 و15 منه،
بناء على القانون رقم 224 بتاريخ 22/10/2012 (قانون القواعد الفنية وإجراءات تقييم الـمطابقة الخاصة بها) لا سيما الـمادة 11 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية)،
بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية وإستثمارها(،
بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية)،
بناء على الـمرسوم رقم 7000 تاريخ 29/9/2020 (اعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية لبنانية)،
بناء على قرارات وزير الصناعة رقم 9480/ت تاريخ 26/10/2022، ورقم 9487/ت تاريخ 2/11/2022 ورقم 9479/ت تاريخ 20/11/2022 ورقم 71/1 تاريخ 5/11/2020 ورقم 6/1 تـاريـخ 10/2/2022 ورقم 84/1 تاريخ 30/12/2021،
بناء على إقتراح مدير عام الصناعة بالتكليف،
وبعد استطلاع رأي مجلـس شـورى الـدولـة رقـم 51/2023ــ2024 تاريخ 19/12/2023،
يقرر ما يلي:
يطبق هذا القرار على جميع الـمصانع التي تعنى بإنتاج الـمواد الغذائية.
تعاريف:
تعتمد لزوم هذا القرار التعاريف التالية:
ـ الدفعة: كمية محددة من مادة ما، أنتجت أساسا في ظروف متماثلة.
ــ التتبع (Traceability): رصد وتوثيق ومتابعة الغذاء في جميع مراحل إنتاجه ونقله وتحويله/ تصنيعه وتخزينه وتوزيعه.
تلزم مصانع الانتاج الغذائي كافة بما يلي:
ــ وضع الـمعلومات البيانية الـمطلوبة بموجب الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 206 NL: (لصاقات الـمواد الغذائية الـمعبأة مسبقا( على لصاقة الـمواد الغذائية الـمعبأة مسبقا، لا سيما الـمعلومات الـمتعلقة بـ "تعريف الدفعة".
ــ دمغ كل عبوة بالتنفير، أو تحميلها إشارة مرمّزة أو واضحة لا يمكن محوها، تتيح معرفة الـمصنّع ودفعة الانتاج.
على الـمصانع الـمعنية بهذا القرار اعتماد نظام تتبع (Traceability System) وفقا للأصول ومسك السجلات الـمطلوبة الـمتعلقة بالتصنيع بدءاً من الـمواد الأولية وحتى الـمنتج النهائي، على ان يكون نظام التتبع قادرا على تحديد الـمواد الأولية الـمستخدمة في التصنيع ومورديها، بالإضافة الى عملية التصنيع والـمرحلة الأولى من مسار توزيع الـمنتج النهائي.
على الـمصانع الـمعنية بهذا القرار:
اعتماد برنامج لضبط الجودة (Quality Control Programme) للتثبت من سلامة الـمنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها ومطابقتها للـمواصفات القياسية اللبنانية الـمعنية.
إجراء الفحوصات الـمخبرية الأساسية اللازمة لكل دفعة من الانتاج في الـمصنع قبل وضعها في السوق، وذلك بهدف التحقق من مطابقة الـمنتج لـمتطلبات سلامة الغذاء ومعايير الجودة الأساسية، وفقا للـمنتج وطبيعة الـمخاطر الـمرتبطة به.
يقتضي إجراء الفحوصات الـمذكورة أعلاه في مختبرات معهد البحوث الصناعية أو في أي مختبر آخر حاصل على الإعتماد الدولي للإختبارات الـمطلوبة بهدف التحقق من مطابقة الـمنتجات الـمصنّعة للـمواصفات القياسية الـمعنية، وذلك عملا بأحكام الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 7000 الصادر بتاريخ 29/9/2020 (اعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالغذاء(.
التحقق من إجراء الـمعايرة اللازمة لأجهزة الـمختبر داخل الـمصنع بشكل دوري وفقا لأحكام القرارين رقم 58/1 تاريخ 10/8/2023 و68/1 تاريخ 14/9/2023
الاحتفاظ بالـمعلومات الـموثقة الـمشار إليها في الـمادتين 4 و5 أعلاه لـمدة لا تقل عن سنة كحد أدنى من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الـمنتج.
تطبق على الـمصانع الـمخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات الـمنصوص عليها قانونا.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
31/1/2024 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان