All legislation

قرار Decision No. 148 22/02/2024

تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 87 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) الـمتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف الصادرة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة الـمضافة الـمقدمة أمام لجان الإعتراضات

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
22/02/2024
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2024, p. 593-594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 22/02/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) لاسيما الـمادة 87 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2024 (قانون الإجراءات الضريبية) ولاسيما الـمادة 61 منه الـمتعلقة بتقسيط الضريبة،

بناء على مذكرة وزير الـمالية رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدّد هذا القرار دقائق تطبيق الـمادة 87 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) لجهة إجراء تسوية على التكاليف غير الـمسددة الـمتعلقة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة الـمضافة الـمقدمة أمام لجان الإعتراضات.

المادة 2

تشمل التسوية التكاليف الإضافية والأساسية الـمتعلقة بالفترات الضريبية الـمعترض عليها أمام لجان الإعتراضات ولـم يتم البت بها لغاية تاريخ 15/2/2024 ضمنا.

المادة 3

ــ تحدد قيمة التسوية الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار بخمسين بالـمائة (50%) من قيمة الضرائب الـمعترض عليها أمام لجان الإعتراضات فقط، ولا تدخل في احتسابها غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب التكاليف الـمعترض عليها،

ــ يتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل أو الضريبة على القيمة الـمضافة الذين يرغبون بإجراء التسوية الـمذكورة أعلاه، أن يقدموا كتابا خطيا الى الوحدة الضريبية الـمختصة التي أصدرت التكليف الـمعترض عليه ضمن مهلة تنتهي بتاريخ 16/5/2024 ضمنا، يحدّدون بموجبه قيمة الضرائب الـمعترض عليها، مرفقا بإشعار تسديد الـمبلغ الـمتوجب عليهم بنتيجة التسوية.

ــ يتم تسديد قيمة التسوية بموجب نموذج إشعار الدفع (ص6) الـمعتمد من الإدارة الضريبية.

ــ بالنسبة لشركات الأشخاص، في ما يتعلق بضريبة الدخل، يُقدم طلب التسوية بإسم الشركة عن الجداول الصادرة باسمها، وباسم كل شريك عن الجداول الصادرة باسمه، أما في ما يتعلق بالضريبة على القيمة الـمضافة، فإن طلب التسوية يقدم بإسم الشركة.

المادة 4

يجب أن تتوفر لقبول طلبات التسوية الشروط التالية مجتمعة:

بالنسبة للضريبة على الدخل:

ــ أن لا تكون لجنة الاعتراضات قد بتت بالإعتراض لغاية تاريخ 15/2/2024 ضمنا.

ــ أن تكون التسوية شاملة لكامل التكليف الواحد الصادر عن الإدارة الضريبية دون تجزئة في النقاط والفترات الـمعترض عليها، سواء كانت التكاليف متعلقة بالباب الأول أو الباب الثاني أو الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.

ــ أن لا يكون الـمكلف قد سدّد بالكامل تلك الضرائب، ولغايات إجراء التسوية، لا يعتبر التقسيط تسديدا كاملا للضرائب.

ــ أن يرفق بطلب التسوية نسخة عن النموذج «ص6» الـمثبت لتسديد قيمة التسوية كاملة.

بالنسبة للضريبة على القيمة الـمضافة:

ــ أن لا تكون لجنة الاعتراضات قد بتت بالإعتراض لغاية تاريخ 15/2/2024 ضمنا.

ــ أن تكون التسوية شاملة لكامل التكليف الواحد الصادر عن الإدارة الضريبية دون تجزئة في النقاط والفترات الـمعترض عليها.

ــ أن لا يكون الـمكلف قد سدّد بالكامل تلك الضرائب، ولغايات إجراء التسوية، لا يعتبر التقسيط تسديدا كاملا للضرائب.

ــ أن يرفق به نسخة عن النموذج «ص6» الـمثبت تسديد قيمة التسوية كاملة.

المادة 5

إن تسديد الضرائب الـمعترض عليها عن أعمال سنة معينة أو فترة ضريبية معينة، لا يحول دون إجراء التسوية على التكاليف العائدة لأعمال السنوات أو الفترات الأخرى كافة الـمعترض عليها والـمشمولة بالتسوية.

المادة 6

تحدد قيمة التسوية للـمكلفين الذين قاموا بتقسيط الضريبة الـمتوجبة عليهم قبل تاريخ 15/2/2024 ولـم يسددوا كافة الأقساط بنسبة خمسين بالـمئة (50%) من قيمة الضرائب الـمعترض عليها بعد تنزيل قيمة الضريبة الـمسددة بموجب برنامج التقسيط.

من أجل تحديد قيمة الضريبة الـمسددة من أصل الـمبلغ الـمسدد في إطار التقسيط، تعتبر الغرامات الـمسددة بموجب برنامج التقسيط حقا للخزينة ولا تدخل في إحتساب القيمة الـمتوجب تسديدها وفقا للتسوية، ولا تحتسب الفوائد الـمدفوعة ضمن الأقساط الـمسددة من أصل الضريبة الـمسددة.

إذا كان الـمكلف الذي إختار التسوية قد سدد، بموجب برنامج التقسيط، ضريبة أقل من قيمة التسوية، يتوجب عليه تسديد الفرق، أما إذا كان قد سدد ضريبة أعلى من قيمة التسوية، فيعتبر الفرق حقا مكتسبا للخزينة.

المادة 7

تتولى دوائر وفروع الإعتراضات في وحدات التحقق الـمختصة، التدقيق في طلبات التسوية والتحقق من توفر شروط التسوية ومن سداد قيمتها وفقا لـما هو محدد في الـمادة 87 من القانون رقم 324 تاريخ 15/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)، وفي حال توافقها مع أحكام تلك الـمادة ومع أحكام هذا القرار، تقوم بإبلاغ لجنة الإعتراضات الـمختصة للتوقف عن البت بالإعتراض:

كلياً:

إذا كان طلب التسوية يتعلق بكامل الاعتراض.

جزئياً:

إذا كان طلب التسوية يتعلق بالاعتراض على فترات ضريبية محددة.

المادة 8

تتولى دوائر وفروع الإعتراضات في وحدات التحقق الـمختصة، تنظيم مستندات التـنزيل اللازمة، وتبلّغ الـمكلف نتيجة التسوية، كما تبلغ نسخا عن تلك الـمستندات وفقا للأصول الى دوائر التحصيل الـمختصة لإجراء الـمقتضى.

المادة 9

إذا سدد الـمكلف بموجب أحكام التسوية قيمة أكبر مما هو متوجب عليه، يمكنه استرداد الفرق وفقا لأحكام الـمادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به من تاريخ نشره.

22 شباط 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل