The whole text

قرار رقم 148 تاريخ 22/02/2024 In force

المادة 3

المادة 3

ــ تحدد قيمة التسوية الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار بخمسين بالـمائة (50%) من قيمة الضرائب الـمعترض عليها أمام لجان الإعتراضات فقط، ولا تدخل في احتسابها غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب التكاليف الـمعترض عليها،

ــ يتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل أو الضريبة على القيمة الـمضافة الذين يرغبون بإجراء التسوية الـمذكورة أعلاه، أن يقدموا كتابا خطيا الى الوحدة الضريبية الـمختصة التي أصدرت التكليف الـمعترض عليه ضمن مهلة تنتهي بتاريخ 16/5/2024 ضمنا، يحدّدون بموجبه قيمة الضرائب الـمعترض عليها، مرفقا بإشعار تسديد الـمبلغ الـمتوجب عليهم بنتيجة التسوية.

ــ يتم تسديد قيمة التسوية بموجب نموذج إشعار الدفع (ص6) الـمعتمد من الإدارة الضريبية.

ــ بالنسبة لشركات الأشخاص، في ما يتعلق بضريبة الدخل، يُقدم طلب التسوية بإسم الشركة عن الجداول الصادرة باسمها، وباسم كل شريك عن الجداول الصادرة باسمه، أما في ما يتعلق بالضريبة على القيمة الـمضافة، فإن طلب التسوية يقدم بإسم الشركة.

المادة 3 من قرار رقم 148 تاريخ 22/02/2024 https://lebaneselegislation.com/law/329907/article/3/