All legislation

مرسوم Decree No. 13108 20/03/2024

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة وليد فرنسيس لبيع السيارات لصالح مشيخة العقل لطائفة الـموحدين الدروز

Type
مرسوم · Decree
Number
13108
Date
20/03/2024
Official Gazette
Issue 13, 28/03/2024, p. 653
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 185 تاريخ 11/04/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13108 تاريخ 20/03/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)، بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مؤسسة وليد فرنسيس لبيع السيارات لصالح مشيخة العقل لطائفة الـموحدين الدروز، وهي عبارة عن سيارة ماركة مرسيدس S550 4MATIC ، صنع عام 2015، رقم الهيكل WDDUG8FB9FA136186 ، لونها أسود، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى، والرسم الإستهلاكي الداخلي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/3/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل