إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)، بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مؤسسة وليد فرنسيس لبيع السيارات لصالح مشيخة العقل لطائفة الـموحدين الدروز، وهي عبارة عن سيارة ماركة مرسيدس S550 4MATIC ، صنع عام 2015، رقم الهيكل WDDUG8FB9FA136186 ، لونها أسود، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى، والرسم الإستهلاكي الداخلي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 185 تاريخ 11/04/2025, article 1, 24/04/2025
عُدّل الـمرسوم رقم 13108 تاريخ 20/3/2024 بحيث تشمل الإعفاءات الـمذكورة في الـمادة الأولى منه الضريبة على القيمة الـمضافة وكافة رسوم الـميكانيك والتسجيل، وسوى ذلك من الضرائب والرسوم كافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل