All legislation

مرسوم Decree No. 13114 20/03/2024

تعديل الـمرسوم رقم 1295 تاريخ 10/5/1978 (تنازل الـمُرخص لهم بإشغال مساحة 28500 م.م. من الأملاك العمومية البحرية الـمتاخمة لعقارهم رقم 34 من منطقة برج حمود لـمصلحة أولادهم)

Type
مرسوم · Decree
Number
13114
Date
20/03/2024
Official Gazette
Issue 13, 28/03/2024, p. 660-661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13114 تاريخ 20/03/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على الـمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته (اسس تحديد البدلات السنوية الـمترتبة على الترخيص بالإشغال الـمؤقت للأملاك العمومية البحرية)،

بناء على الـمرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية)،

بناء على التنازل عن الـملكية من الـمرخص لهم بموجب الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1295 تاريخ 10/5/1978 والـمسجل أصولا لدى الكاتب بالعدل بموجب عقود بيع ممسوحة مسجلة احتياطيا لدى الدوائر العقارية في الـمتن،

بناء على الطلب الـمقدم من السادة سركيس وأفاديس وأغوب داميرجيان بالتنازل عن الترخيص الـمعطى لهم بموجب الـمرسوم رقم 1295 تاريخ 10/5/1978 لصالح أولادهم والـمسجل في وزارة الأشغال العامة والنقل برقم 241/أ تاريخ 6/2/2024،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تنازل السادة سركيس وأفاديس وأغوب داميرجيان عن الترخيص الـمعطى لهم بموجب الـمرسوم رقم 1295 تاريخ 10/5/1978 لصالح أولادهم التالية أسماؤهم: ألكس سركيس داميرجيان ويروانت سركيس داميرجيان وتالين سركيس داميرجيان ورافي أغوب داميرجيان ومارك أرام أغوب داميرجيان وأواديس أواديس داميرجيان وبحيث يرخص لهم بإشغال واستثمار مساحة /28500/ م.م. (ثمانية وعشرون ألف وخمسماية مترا مربعا) من الأملاك العمومية البحرية الـمتاخمة لعقارهم رقم 34 من منطقة برج حمود العقارية (محافظة جبل لبنان) من أجل إنشاء كاسر الأمواج لحماية مؤسستهم الصناعية كما هو مبين على الخريطة الـمرفقة بالـمرسوم رقم 1295/1978.

المادة 2

تلغى الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 1295/1978 ويُستعاض عنها بالآتي:

على أصحاب الرخصة أن يدفعوا الى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا محددا وفقا للـمرسوم رقم 11258 تاريخ 18/4/2023 وأي تعديل قد يطرأ عليه.

يُدفع هذا البدل خلال مهلة شهر واحد من تاريخ إبلاغ أصحاب العلاقة أو إبراز ما يثبت دفع البدل الـمتوجب عن الـمرسوم الأساسي عن السنة الجارية.

المادة 3

تبقى سائر الـمواد الـمبينة في الـمرسوم رقم 1295/1978 سارية الـمفعول ودون أي تعديل.

المادة 4

يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.

بيروت في 20/3/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل