The whole text

مرسوم رقم 13114 تاريخ 20/03/2024 In force

المادة 2

المادة 2

تلغى الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 1295/1978 ويُستعاض عنها بالآتي:

على أصحاب الرخصة أن يدفعوا الى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا محددا وفقا للـمرسوم رقم 11258 تاريخ 18/4/2023 وأي تعديل قد يطرأ عليه.

يُدفع هذا البدل خلال مهلة شهر واحد من تاريخ إبلاغ أصحاب العلاقة أو إبراز ما يثبت دفع البدل الـمتوجب عن الـمرسوم الأساسي عن السنة الجارية.

المادة 2 من مرسوم رقم 13114 تاريخ 20/03/2024 https://lebaneselegislation.com/law/329971/article/2/