All legislation

علم وخبر Notice of association No. 198 11/03/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الخدمات الطبية الفلسطينية» مركزها: الـمية ومية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
198
Date
11/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 752-753
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1917 تاريخ 24/12/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 198 تاريخ 11/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«جمعية الخدمات الطبية الفلسطينية» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة برقم 616 تاريخ 11/1/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية الخدمات الطبية الفلسطينية» مركزها: الـمية ومية ــ مستشفى الهمشري ــ جانب مدرسة الأميركان ــ قضاء صيدا.

غايتها:

1 ــ تأمين الخدمات الطبية والإنسانية والرعاية الصحية للـمرضى والـمحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني

2 ــ تعزيز كفاءة وقدرة الطاقم الطبي من أطباء وممرضين ومسعفين وكافة العاملين في القطاع الطبي في الـمستشفيات والـمراكز والهيئات الطبية الفلسطينية.

3 ــ تحسين جودة الرعاية الصحية والإجراءات الطبية التي يتلقاها الأفراد في الـمراكز الطبية الفلسطينية.

4 ــ نشر التوعية الطبية والصحية والوقائية بين أبناء الشعب الفلسطيني داخل وخارج الـمخيمات الفلسطينية.

5 ــ توفير الـمعدات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لدعم الرعاية الطبية التي يتلقاها الـمحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني.

6 ــ تعزيز الأبحاث الطبية وتطويرها من خلال تمويل الأبحاث وتشجيع الباحثين على العمل في هذا الـمجال.

7 ــ عقد الندوات والدورات التدريبية التي تدعم تحقيق أهداف الجمعية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. محمود حسين وهبي

مصطفى اديب الـمرضعه

د. اسماعيل يوسف حماده

د. جمال محمد عدنان قبرصلي

د. محمد هلال عبد الـمنعم البزري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جمال محمد عدنان قبرصلي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي