All legislation

قرار Decision No. 197 15/03/2024

تصنيف مكتب تدقيق لحسابات المؤسسات العامة

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
15/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 760-761
Status
In force
Amended by
قرار رقم 85 تاريخ 22/01/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 15/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) لاسيما الـمادة 73 منه،

بناء على قــرار وزيـر الـمـالـيــة 320/1 تــاريـــخ 5/10/2010، الـمتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي الـمستقل وخبراء الـمحاسبة من أجل تدقيق حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،

بناء على القرار رقم 114/1 تاريخ 9/2/2024 الـمتعلق بتأليف لجنة تصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة من اجل تدقيق الحسابات الـمالية العائدة للـمؤسسات العامة والـمرافق التابعة للدولة،

بناء على طـلـب شـركـة «كيودس ميدل ايست ــ شركة مدنية» الـمـسـجـل تـحـت الرقم 8224 تاريخ 14/08/2023 بشأن تصنيفها لـمهام التدقيق الداخلي والخارجي الـمستقل لحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة الـمؤرخ في 14/03/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد إستثنائيا لغاية 31/12/2024 مفاعيل القرار 325/1 تاريخ 11/08/2020، والقرار 326/1 تاريخ 11/08/2020 الـمتعلقين بتصنيف شركة كيودس ميدل ايست ــ شركة مدنية من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (الـمستقل) والداخلي لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.

15 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل