المادة 3
في ما خص الـمكلف على أساس الربح الحقيقي:
1 ــ بالنسبة للبضائع والسلع التي تصادر أثناء إدخالها الى لبنان:
ــ إذا كانت البضائع والسلع مسجلة في قيود الـمكلف كمشتريات، يتعين إلغاء قيمة تلك الـمشتريات من القيود الـمحاسبية وتسجيلها كأعباء استثنائية خارج الاستثمار، وبالتالي لا يجوز له تنزيل تلك الأعباء من الأرباح الضريبية من خلال ردها في بيان الانتقال من النتيجة الـمحاسبية إلى النتيجة الضريبية، وعدم جواز تنزيل الغرامات التي قد تفرض عليه بسبب الـمصادرة.
ــ إذا لـم تكن تلك البضائع والسلع مسجلة كمشتريات في قيود الـمكلف،
لا يتوجب على الـمكلف تسجيل تلك الـمشتريات في قيود الـمحاسبية، إنما يتم تسجيها مع الغرامات والأعباء الإضافية كأعباء استثنائية خارج الإستثمار، وبالتالي لا يجوز له تنزيل أي عبء أو نفقة أو غرامة بسبب الـمصادرة من أرباحه الضريبية، من خلال ردها في بيان الانتقال من النتيجة الـمحاسبية إلى النتيجة الضريبية.
2 ــ بالنسبة للبضائع والسلع التي تصادر أثناء إخراجها من لبنان:
يتم إخراج كلفة شراء البضاعة الـمصادرة من قيود البائع وتسجيلها كأعباء استثنائية خارج الإستثمار مع عدم جواز تنزيل تلك الأعباء من أرباحه الضريبية.