المادة 1
يحدد هذا القرار الـمعالجة الـمحاسبية والضريبية للسلع والبضائع والسيارات والآليات التي تتم مصادرتها أثناء عمليات التهريب من وإلى لبنان، بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على القيمة الـمضافة.
قرار Decision No. 224 27/03/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادتين 27 و28 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما الـمادتين 7 و8 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6338 تاريخ 15/5/2020 (مصادرة جميع الـمواد التموينية وكافة أنواع الـمحروقات وبوجه عام جميع الـمواد الـمدعومة من الخزينة العامة والتي يتم إخراجها من لبنان(،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص 1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على إقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولـة الرأي رقم 202/2022 ــ 2023 تاريخ 12/9/2023،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار الـمعالجة الـمحاسبية والضريبية للسلع والبضائع والسيارات والآليات التي تتم مصادرتها أثناء عمليات التهريب من وإلى لبنان، بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على القيمة الـمضافة.
لا تفرض ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة الـمضافة على العمليات الـمتعلقة بالسلع والبضائع والسيارات والآليات الـمشار اليها في الـمادة الأولى من هذا القرار، استنادا الى أحكام الـمادة 7 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية(.
في ما خص الـمكلف على أساس الربح الحقيقي:
1 ــ بالنسبة للبضائع والسلع التي تصادر أثناء إدخالها الى لبنان:
ــ إذا كانت البضائع والسلع مسجلة في قيود الـمكلف كمشتريات، يتعين إلغاء قيمة تلك الـمشتريات من القيود الـمحاسبية وتسجيلها كأعباء استثنائية خارج الاستثمار، وبالتالي لا يجوز له تنزيل تلك الأعباء من الأرباح الضريبية من خلال ردها في بيان الانتقال من النتيجة الـمحاسبية إلى النتيجة الضريبية، وعدم جواز تنزيل الغرامات التي قد تفرض عليه بسبب الـمصادرة.
ــ إذا لـم تكن تلك البضائع والسلع مسجلة كمشتريات في قيود الـمكلف،
لا يتوجب على الـمكلف تسجيل تلك الـمشتريات في قيود الـمحاسبية، إنما يتم تسجيها مع الغرامات والأعباء الإضافية كأعباء استثنائية خارج الإستثمار، وبالتالي لا يجوز له تنزيل أي عبء أو نفقة أو غرامة بسبب الـمصادرة من أرباحه الضريبية، من خلال ردها في بيان الانتقال من النتيجة الـمحاسبية إلى النتيجة الضريبية.
2 ــ بالنسبة للبضائع والسلع التي تصادر أثناء إخراجها من لبنان:
يتم إخراج كلفة شراء البضاعة الـمصادرة من قيود البائع وتسجيلها كأعباء استثنائية خارج الإستثمار مع عدم جواز تنزيل تلك الأعباء من أرباحه الضريبية.
في ما خص الـمكلف على أساس الربح الـمقطوع
1 ــ بالنسبة للبضائع والسلع التي تصادر أثناء إدخالها إلى لبنان:
ــ إذا كانت البضائع والسلع مسجلة في قيود الـمكلف كمشتريات يتعين على ذلك الـمكلف إخراج قيمة تلك الـمشتريات من قيوده الـمحاسبية.
ــ إذا كانت البضائع والسلع غير مسجلة في قيود الـمكلف كمشتريات لا يتوجب على الـمكلف تسجيل أي قيود في سجلاته.
2 ــ بالنسبة للبضائع والسلع التي تصادر أثناء إخراجها من لبنان:
يتم إخراج كلفة شراء البضاعة الـمصادرة من قيود البائع.
في ما خص الـمكلف على أساس الربح الـمقدر: يتوجب على الدائرة الـمختصة بضريبة الدخل التدقيق في وجوب تحويله على أساس الربح الـمقطوع أو الحقيقي وفقا لحجم عملياته، مع فرض التكاليف والغرامات في حال توجبها.
في ما خص الـمكلف الـمكتوم:
إذا تبين للدائرة الـمختصة بضريبة الدخل أن البضائع والسلع الـمصادرة تعود إلى مكلف مكتوم تقوم تلك الدائرة بالتدقيق في أعمال ذلك الـمكلف وتكلفه بالضرائب والغرامات الـمتوجبة ضمن السنوات التي لـم تسقط بعامل مرور الزمن.
لا يحق للـمكلف سواء كان شاريا أو بائعا للبضائع والسلع الـمصادرة، ممارسة حق حسم الضريبة على القيمة الـمضافة، في حال كان مسجلا لدى تلك الضريبة حتى لو تضمنت الفاتورة أو أي مستند مماثل لها قيمة تلك الضريبة، ويتوجب عليه، في حال كان قد دون في قيوده ضريبة قابلة للحسم أو للاسترداد، أن يدون عند الـمصادرة، قيودا عكسية تلغي حق الحسم أو الاسترداد، وفي حال عدم التزامه بهذا الـموجب يتوجب على الادارة الضريبية استدراك التكليف الـمتوجب وفرض الغرامات الـمنصوص عليها قانون الإجراءات الضريبية، واتخاذ الإجراءات الـمتعلقة بجرم التهرب الضريبي.
بالنسبة للسيارات والآليات الـمستعملة في عملية التهريب:
1 ــ اذا كانت تلك السيارات والآليات ملكا للـمكلف الذي تعود له البضائع والسلع الـمصادرة:
إذا كانت مسجلة ضمن أصول الـمكلف على أساس الربح الحقيقي، يقفل رصيد قيمة تلك الأصول عن طريق استهلاك قيمته دفعة واحدة، مع عدم جواز تنزيل هذا الإستهلاك من الربح الضريبي، وتعاد قيمة الإستهلاك الـمذكورة إلى الأرباح الضريبية في بيان الإنتقال من النتيجة الـمحاسبية إلى النتيجة الضريبية.
أما إذا لـم تكن تلك السيارات والآليات مسجلة ضمن أصوله، فلا يقوم بأي قيد محاسبي، ولا يمكنه تنزيل أي خسارة من أرباحه الضريبية لقاء تلك السيارات والآليات.
2 ــ إذا كانت السيارات والآليات الـمصادرة ملكا لشخص ثالث مهمته نقل الأموال الـمهربة:
يصار الى التدقيق في وضعه الضريبي لجهة ما إذا كان مكتوما أو غير مكتوم، ويتم استدراك الضرائب الـمتوجبة عليه مع الغرامات القانونية.
لا يحق للـمكلف مالك السيارات والآليات الـمصادرة سواء كان هو صاحب البضائع والسلع الـمصادرة أو كان شخصا ثالثا مهمته نقل الأموال الـمهربة، ممارسة حق حسم الضريبة على القيمة الـمضافة عن هذه السيارات والآليات، في حال كان مسجلا، حتى لو تضمنت القاتورة أو أي مستند مماثل لها قيمة تلك الضريبة، ويتوجب عليه، في حال كان قد دون في قيوده ضريبة قابلة للحسم أو للاسترداد، أن يدون قيودا عكسية عند الـمصادرة تلغي حق الحسم أو للاسترداد.
تقوم الدوائر الـمختصة بضريبة الدخل بإعداد تقرير يتضمن الـمستندات الـمثبتة لجرم التهرب الضريبي الناتج عن عمليات التهريب، كما يتضمن الـمعلومات كافة الـمتعلقة بالـمكلف الذي ارتكب ذلك الجرم، وترفعه بالتسلسل الإداري إلى وزير الـمالية وتطلب بموجبه الحصول على الـمعلومات الـمشمولة بقانون السرية الـمصرفية العائدة للـمكلف.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.
27 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل