The whole text

قرار رقم 224 تاريخ 27/03/2024 In force

المادة 7

المادة 7

لا يحق للـمكلف سواء كان شاريا أو بائعا للبضائع والسلع الـمصادرة، ممارسة حق حسم الضريبة على القيمة الـمضافة، في حال كان مسجلا لدى تلك الضريبة حتى لو تضمنت الفاتورة أو أي مستند مماثل لها قيمة تلك الضريبة، ويتوجب عليه، في حال كان قد دون في قيوده ضريبة قابلة للحسم أو للاسترداد، أن يدون عند الـمصادرة، قيودا عكسية تلغي حق الحسم أو الاسترداد، وفي حال عدم التزامه بهذا الـموجب يتوجب على الادارة الضريبية استدراك التكليف الـمتوجب وفرض الغرامات الـمنصوص عليها قانون الإجراءات الضريبية، واتخاذ الإجراءات الـمتعلقة بجرم التهرب الضريبي.

المادة 7 من قرار رقم 224 تاريخ 27/03/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330054/article/7/