إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للشطرنج الـمسجل برقم 409/د تاريخ 19/2/2024,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «الشطرنج» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها الى الاتحاد اللبنانية للشطرنج خلال مهلة السنة من حصولها على الترخيص، أو بسبب عدم استكمال ملفات طلبات إنتسابها ضمن الـمهلة القانونية بالرغم من تبلغها من قبل الاتحاد،
وذلك عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ نادي صيدا سبورتس ــ صيدا: مرخص باللعبة بتاريخ 14/4/2021.
2 ــ نادي الصرفند الرياضي: مرخص باللعبة بتاريخ 9/3/2022.
3 ــ نادي الحجير الرياضي ــ ميس الجبل: مرخص باللعبة بـمـوجـب القرار رقــم 100/1/2022 تــاريــخ 2/6/2022 .
4 ــ نادي السلام الزغرتاوي: مرخص باللعبة بتاريخ 9/11/2022.
5 ــ نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي: صيدا: مرخص باللعبة تاريخ 26/4/2023.
6 ــ الجمعية الرياضية في دير القمر: مرخص باللعبة بتاريخ 9/3/2022 .
تلغى لعبة «الشطرنج» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه ويحول ترخيصها الى فئة الأندية الشعبية، إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني للشطرنج خلال مهلة سنة من حصولها على الترخيص، أو بسبب عدم استكمال ملفات طلبات إنتسابها ضمن الـمهلة القانونية بالرغم من تبلغها من قبل الاتحاد، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ نادي الـميناء للشطرنج ــ الـميناء طرابلس: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 17/1/2008 تاريخ 25/2/2008.
2 ــ نادي نقابة الـمهندسين الرياضي في طرابلس: مـرخـص بـمـوجـب القـرار رقـم 69/1/2017 تاريخ 8/3/2017 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2024
وزير الشباب والرياضة
د.جورج كلّاس